نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 129
الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية
و فيه الخلاف المذكور قبله، و قال الرافعيّ: الأظهر هنا أجل، و به أجاب الشيخ أبو حامد، و هو اختيار الماورديّ في ريحانة، و لا ينهض دليل ذلك عنه إلا التعقب و الابتعاد [1].
الرابعة: في تحريم نكاحه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) الأمة المسلمة
اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:
أحدهما: عن أبي هريرة: لا يحرم عليه نكاحها كما في حق أبيه و أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أوسع نكاحا من أمته، و أصحهما، يحرم لأن جواز نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، و كونه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) معصوم و يفقد أن طول الحرة و نكاحه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) غير مفتقر إلى المهر، و لأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، و منصبه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) منزه عن ذلك
[1] قال الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-: لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات و غير حلال، منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح، و اللَّه- تعالى- إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، و في ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء المشركين، و اللَّه أعلم، لأن الإسلام شرط ثالث.
و أخبرنا أبو منصور النصروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد، قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، لأن اللَّه تعالى يقول:
مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. و عن الحسن في قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إلى قوله تعالى: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال: فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب.
و عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و القاسم بن محمد، و أبو بكر بن عبد الرحمن، و خارجة بن زيد، و عبيد اللَّه، و سليمان بن يسار، قال: و كانوا يقولون: لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية و لا النصرانية، إنما أحل اللَّه المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، و ليست الأمة بمحصنة. (سنن البيهقيّ):
7/ 177، كتاب النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 129