responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 6

فإن قالوا: نوجب ذلك عليه في الصلاة خاصة، قلنا: ليس هذا موجودا في الآية و لا في شي‌ء من الأحاديث، فهو دعوى منكم بلا برهان، فإن من قال من غير الشافعيّ بقول إيجاب ذلك متى ذكر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في صلاة أو غيرها، قلنا: هذا لا يوجد في الآية و لا في الصحيح من الأخبار.

قال القرطبي في تفسيره: و لا خلاف أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة، و في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة، التي لا يسع تركها، و لا يغفلها إلا من لا خير فيه.

و منهم من قال: تجب في كل مجلس مرة و إن تكرر ذكره، كما قال في آية السجدة، و تشميت العاطس، و كذلك في كل دعاء في أوله و في آخره.

و منهم من أوجبها في العمر مرة، و كذا قال في إظهار الشهادتين، و الّذي يقتضيه الاحتياط، الصلاة عليه كلما ذكر، كما ورد من الأخبار في ذلك.

و قال أبو جعفر الطحاوي و أبو عبد اللَّه الحليمي: تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، و قال: ذلك مستحب، و ليس بفرض يأثم تاركه، اختلفوا في ذلك، فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي تكرارا، و الماهية تحصل بمرة، و هذا لأنه يحكي عن أبي حنيفة و مالك و سفيان الثوري و الأوزاعي.

و قال القاضي عياض- و هو قول جمهور الأمة-: و قالت فرقه: تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير و هو قول الشافعيّ و أحمد في أحد الروايتين عنه.

قال ابن عبد البر: و قال الشافعيّ (رحمه اللَّه): إذا لم يصل على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في التشهد الأخير، بعد التشهد و قبل التسليم أعاد الصلاة، قال: و إن صلّى عليه قبل ذلك لم يجز، هذا قول حكاه عنه حرملة، و لا يكاد يوجد عنه إلا من رواية حرملة، و غير حرملة إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فرض في كل صلاة، موضعها التشهد الآخر قبل التسليم، و لم يذكر إعادة فيمن وضعها قبل التشهد في الجلسة الأخرى، و أن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة، و مالوا إليها، و ناظروا عليها.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست