responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 169

معناه: يأمرها أن تدعو له مثل دعائها أي تعيد الدعاء له، و يردّ عليك مثل الّذي صليت فهو عليها أي عليك مثل صلاتك، أي أسالك من الخير مثل الّذي أردت لي و دعوت به لي.

الوجه الرابع عشر: أنه يستحب لكل أحد أن يسأل اللَّه- تعالى- أن يرحمه و لا يسوغ لأحد أن يقول: اللَّهمّ صلّ عليّ، بل الداعي بهذا معتد في دعائه، و اللَّه لا يحب المعتدين، خلاف سؤاله الرحمة فإن اللَّه- تعالى- يحب أن يسأله عبده مغفرته و رحمته، فعلم أنه ليس معناها واحد.

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة، كقوله تعالى: وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ [1] و قوله: إن رحمتي سبقت غضبى، و قوله تعالى: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ‌ [2] وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً [3]، و قوله تعالى: إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ‌ [4]، و

قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): اللَّه أرحم بالعباد من الوالدة بولدها،

و قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،

و قوله‌: من لا يرحم لا يرحم‌

و قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): لا تنزع الرحمة إلا من شقي،

و قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): الشاة إن رحمتها رحمك اللَّه،

فمواضع استعمال الرحمة في حق اللَّه- تعالى- و في حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في كثير منها، بل في أكثرها فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، فإن قيل: قد قال ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما:

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌ [5] قال: يباركون عليه. قيل: هذا لا ينافي تفسيرها بالثناء. و إرادة التبريك و التعظيم، فإن التبريك من اللَّه يتضمن ذلك، و لهذا فرق بين الصلاة عليه و التبريك عليه، و قالت الملائكة لإبراهيم‌


[1] الأعراف: 156.

[2] الأعراف: 156.

[3] الأحزاب: 43.

[4] التوبة: 117.

[5] الأحزاب: 56.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست