responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 114

الرحمن بن القاري، فطاف في المسجد أهل أوزاع متفرقون، يصلي رجل لنفسه، و يصلى الرجل فيصلي الرهط بصلاته، فقال عمر- رضى اللَّه و تبارك عنه: و اللَّه إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، و أمر أبى بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم و الناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: فعمت البدعة هذه، و التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، و كان الناس يقومون أوله، قال: و كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يقولون: اللَّهمّ العن قابل الكفرة الذين يصدون عن دينك، و يكذبون رسلك، و لا يؤمنون بوعدك، و خالف بين كلمتهم، و ألق في قلوبهم الرعب، و ألق عليهم رجزك و عذابك، إله الحق.

ثم يصلي على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: و كان يقول إذا فرغ من لعنة الكفر، و صلاته على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و استغفاره للمؤمنين، و مسألته: اللَّهمّ إياك نعبد، و لك نصلي و نسجد، و إليك نسعى و نحمد، و نرجو رحمتك و نخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر و يهوى ساجدا. و قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام: حدثني أبو قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث: أن معاذا كان يصلي على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في القنوت.

الموطن الرابع من مواطن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم): صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

و قد اختلف في توقف صحة الصلاة عليها، فقال الشافعيّ و أحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت و غيره من الصحابة، و قال أبو حنيفة و مالك: تستحب، و ليست بواجبة و هو وجه في المذهب، و الدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة. ما روى الشافعيّ في (المسند) من حديث مظفر بن مازن عن معمر عن الزهريّ. أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن السنة في صلاة الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 11  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست