نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 113
لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه و على آله في الصلاة و غيرها، و لأنه لو كانت الصلاة عليه في هذا الموضع مشروعة، لشرع فيها ذكر إبراهيم و آل إبراهيم، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها. و لأنها لو شرعت في هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، و لم يكن فرق بين التشهدين، و أما الأحاديث التي استدللتم بها فإنّها مع ضعفها بموسى بن عبيدة و عمرو بن شمر و جابر الجعفي، لا تدل على أن المراد بالتشهد فيها هو الآخر دون الأول بما ذكرناه من الأدلة، و هذا الجواب عن كل ما ذكرتموه من الأدلة و اللَّه أعلم.
الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): آخر القنوت
و قد استحبه الشافعيّ و من وافقه و احتج له بما
خرجه النسائي من حديث محمد بن سلمة: حدثنا وهب عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن علي عن علي بن الحسن بن علي- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما- قال: علمني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل:
اللَّهمّ اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و بارك لي فيما أعطيت، و تولني فيمن توليت، و قني شر ما قضيت، فإنك تقضي و لا يقضي عليك، و إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا و تعاليت، و صلى اللَّه على النبي،
و هذا إنما يعرف في قنوت الوتر، و إنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر.
و قد رواه أبو إسحاق عن يزيد أبى الحوراء قال: قال الحسن بن على:
علمني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كلمات أقولهن في الوتر، فذكروه و لم يذكر فيه الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و هو مستحب في قنوت رمضان، قال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن القاري و كان في عهد عمر بن الخطاب- رضي اللَّه و تبارك عنه- مع زيد بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 113