نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 107
و إذ تقرر أن الصلاة المسئول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة و قد خرّج ذلك مخرج البيان المأمور به في القرآن، ثبت أنها على الوجوب، و يضاف إلى ذلك أمر النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، فإن قيل: يحتمل قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم):
و السلام كما علمتم أمرين:
أحدهما:
أن يراد به السلام عليه في الصلاة.
الثاني:
أن يراد به السلام من الصلاة كما قد قاله أبو عمر بن عبد البر* أجيب بأن في نفس الحديث أنهم قالوا: هذا السلام عليك يا رسول اللَّه قد عرفناه. فكيف الصلاة؟ و هم إنما سألوه عن كيفية الصلاة، و السلام المأمور بهما في الآية لا عن كيفية السلام من الصلاة. و إن قيل هذا إنما يدل دلالة اقتران الصلاة و السلام، و السلام واجب في التشهد، فكذا الصلاة و دلالة الاقتران ضعيفة. أجيب أنا لم نحتج بدلالة الاقتران، و إنما استدلالنا بالأمر بها في القرآن و بينا أن الصلاة التي سألوا النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يعلمهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة.
و إن قيل: لا نسلم وجوب السلام و لا الصلاة و استدلالكم إنما يتم بعد تسليمه وجوب السلام عليه. أجيب بأنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب و السنة بخلاف المخالف، فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى؟ و هل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم بأن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال، و يعترض بها من خالف موجبيها؟ فتقدم على كل قول اقتضى خلافها، لا أن أقوال المجتهد يعارض بها الأدلة، و تقدم عليها، ثم إن الحديث حجة عليكم في المسألتين، فإنه دليل على وجوب التسليم و الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فيجب المصير إليه.
الدليل الثاني:
أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان يقول ذلك في التشهد و أمرنا أن نصلي كصلاته، و هذا على وجوب فعل ما فعل في الصلاة، إلا ما خصه الدليل، فهاتان مقدمتان.
أما المقدمة الأولى:
فبيانها ما
روى الشافعيّ في (مسندة) عن إبراهيم ابن محمد. حدثني سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أنه يقول في الصلاة: اللَّهمّ صل على محمد و على آل
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 11 صفحه : 107