responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 229

فقال ابن عباس: هذه زوج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا و لا تزلزلوا و أرفقوا فإنه كان عند رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) تسع نسوة فكان يقسم لثمان و لا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب، و قال البخاري: فلا تزعزعوها و لا تزلزلوها.

و منها ما خرجه مسلم [1]، أبو داود [2] من حديث سفيان، عن محمد ابن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن‌ أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) حين‌


[ ()] العلماء: هو وهم من ابن جريح الراويّ عن عطاء، و إنما الصواب: فقال الزهري: هي ميمونة، و قيل: أم شريك، و قيل: زينب بنت خزيمة.

[5] زيادة يقتضيها السياق.

[1] (مسلم بشرح النووي): 10/ 296، كتاب الرضاع، باب (12) قدر ما تستحقه البكر و الثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث رقم (42).

[2] (سنن أبى داود): 2/ 594- 595، كتاب النكاح، باب (35)، حديث رقم (2122).

قال الخطابي في (معالم السنن): اختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الثلاث تخصص للثيب لا يحتسب بها عليها، و يستأنف القسم فيما يستقبل، و كذلك السبع للبكر، و إلى هذا ذهب مالك و الشافعيّ و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه، و قد روى ذلك عن الشعبي.

و قال أصحاب الرأى: البكر و الثيب في القسم سواء، و هو قول الحكم و حماد.

و قال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، و إذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين.

قال الشيخ: السبع في البكر و الثلاث في الثيب حق العقد خصوصا لا يحاسبان على ذلك و لكن يكون لهما عفوا بلا قصاص.

و قوله «إن شئت سبعت لك، سبعت لنسائي» ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها إذا لم يسبع لها و هو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها، و لو كان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى، لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق و بين بعضه فدل على أنه بمعنى التخصيص.

قال الشيخ: و يشبه أن يكون هذا من المعروف الّذي أمر اللَّه تعالى به في قوله‌ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [النساء: 19] و ذلك أن البكر لما فيها من الخفر و الحياء تحتاج إلى‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست