responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 228

يقضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) صلاته فيجي‌ء أبو بكر فيفعل بى و يفعل، فلما قضى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا و قال: أ تصنعين هذا؟.

و فيها ما أخرجه البخاري [1] من طريق زهير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، و كان النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) يقسم لعائشة يومها و يوم سودة.

و خرجه مسلم [2] من حديث جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، قالت: يا رسول اللَّه قد جعلت يومى منك لعائشة فكان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) يقسم لعائشة يومين يومها و يوم سودة.

[و منها ما خرجه البخاري [3] و مسلم [4]] [5] من حديث ابن جريح، أخبرنى عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) بسرف‌


[1] (فتح الباري): 9/ 390، كتاب النكاح، باب (99) المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، و كيف يقسم ذلك، حديث رقم (5212)، قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تاليا ليومها، و إلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي.

و قالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها، فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تتمتع، و إن لم يقبل لم يكره على ذلك، و إذا وهبت يومها لزوجها و لم تتعرض للضرة، فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين من بقي؟.

و للواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل، لا فيما مضى، و أطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الّذي وهبته لعائشة. (فتح الباري).

[2] (مسلم بشرح النووي): 10/ 302، كتاب الرضاع، باب (14) جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث رقم (47).

[3] (فتح الباري): 9/ 139، كتاب النكاح، باب (4) كثرة النساء، حديث رقم (5067)، و يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، و فيه حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، أخرجه أبو داود، و ابن ماجة، و صححه ابن حبان. (فتح الباري).

[4] (مسلم بشرح النووي): 10/ 304، كتاب الرضاع، باب (14) جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث رقم (51). قال الإمام النووي: و أما قول عطاء: التي لم يقسم لها صفية، فقال‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست