نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 230
تزوج أم سلمة و أصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت و أن شئت ثلثت ثم درت، قالت: ثلث.
و خرجه مسلم [1] أيضا من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر ابن عبد الرحمن أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) حين تزوج أم سلمة، أقام عندها ثلاثة، و قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، و إن سبعت لك سبعت لنسائي.
و له من حديث سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أن شئت زدتك و حاسبتك به للبكر سبع و للثيب ثلاث. [2]
و منها ما
أخرجه البخاري [3] من حديث هشام بن عروة، أخبرنى أبى عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان يسأل في مرضه الّذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة: فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان حتى مات عندها. قالت: عائشة: فمات في اليوم
[ ()] فصل إمهال و صبر و حسن تأن و رفق ليتوصل الزوج إلى الارب منها، و الثيب قد جربت الأزواج و ارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل، إلا انها تخص بالثلاث تكرمة لها و تأسيا للألفة فيما بينه و بينها و اللَّه أعلم. (خطابي).
[1] (مسلم بشرح النووي): 10/ 296، كتاب الرضاع، باب (12) قدر ما تستحقه البكر و الثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث رقم (41).
[2] (مسلم بشرح النووي): 10/ 297، كتاب الرضاع، باب (12) قدر ما تستحقه البكر و الثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، الحديث الّذي يلي رقم (42) بدون رقم.
[3] (فتح الباري): 9/ 395، كتاب النكاح، باب (105) إذا استأذن الرجل نساءه أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، حديث رقم (5217)، و الغرض من هذا الحديث أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها. (فتح الباري).
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 10 صفحه : 230