responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 176

و خرجه مسلم [1] من حديث إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياش بن عبد اللَّه بن سعد.

حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياش بن عبد اللَّه بن سعد عن أبى سعيد الخدريّ‌ أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) كان يخرج يوم الأضحى و يوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته و سلم قام فأقبل على الناس و هم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها و كان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا

و كان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين و لبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرنى نحو المنبر و أنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا و الّذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم «ثلاث مرار ثم انصرف».

و خرج أبو داود [2] من حديث الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبى سعيد، و عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى‌


[1] (مسلم بشرح النووي): 6/ 427، كتاب صلاة العيدين، باب (1) بدون ترجمة، حديث رقم (889).

و هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، و أنه أفضل من فعلها في المسجد و على هذا عمل الناس في معظم الأمصار و أما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول و لأصحابنا وجهان:

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث.

و الثاني: و هو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق قالوا و إنما صل أهل مكة في المسجد لسعته و إنما خرج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع، و فيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، و فيه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و أن كان المنكر عليه واليا، و فيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه و لا يجزى عن اليد اللسان مع إمكان اليد.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست