responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 677

فقال: لا بأس به، و احتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة، فلا تمنع إلا بنص أو إجماع.

و أما الصلاة على غير الأنبياء، فإن كان على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث: اللهم صل على محمد و آل محمد و نحوه، فهو جائز بالإجماع.

و إنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم.

فقال قائلون بجواز ذلك، و احتجوا بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ‌ [1] و بقوله: أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ [2]، و بقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‌ [3]، و بحديث عبد اللّه بن أبى أوفى قال: كان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم»، فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى» [4] أخرجه الشيخان.

و قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال أبو بكر صلى اللّه عليه و سلم. أو: قال على صلى اللّه عليه و سلم، و إن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال: قال محمد عز و جل، و إن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر اللّه عز و جل. و حملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب و السنة على الدعاء لهم، و لهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى. و هذا مسلك حسن.

و قال آخرون: لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم فى ذلك. ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم، أو كراهة


[1] سورة الأحزاب: 43.

[2] سورة البقرة: 157.

[3] سورة التوبة: 103.

[4] صحيح: أخرجه البخاري (1498) فى الزكاة، باب: صلاة الإمام و دعائه لصاحب الصدقة، و مسلم (1078) فى الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست