responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 237

و تكليم الذراع، و شكوى البعير، و كذا سائر معجزاته العظام، و لعله لم يتحد بغير القرآن، و تمنى الموت. قالوا: فأف لقول لا يبقى من الآيات ما يسمى معجزة إلا هذين الشيئين، و يلقى معجزات كالبحر المتقاذف بالأمواج، و من قال: إن هذه ليست بمعجزات و لا آيات فهو إلى الكفر أقرب منه إلى البدعة.

قالوا: و قد كان- صلى اللّه عليه و سلم- يقول عند ورود آية من هذه الآيات: «أشهد أنى رسول اللّه» [1]، كما قال ذلك عند تحققهم مصداق قوله فى الإخبار عن الذي أنكى فى المشركين قتلا فى المعركة: إنه من أهل النار، فقتل نفسه بمحضر ذلك الذي اتبعه من المسلمين. قالوا:

و الوجه الثالث:

و هو الدافع لهذا القول، قوله تعالى:وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ‌ [2]، و قال تعالى:وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ‌ [3]فسمى اللّه تلك المعجزات المطلوبات من الأنبياء آيات، و لم يشترط تحديا من غيره. فصح أن اشتراط التحدى باطل محض، انتهى ملخصا من تفسير الشيخ أبى أمامة بن النقاش. و أجيب: بأنه ليس الشرط الاقتران بالتحدى بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو فى المعنى الأصلى للتحدى، بل يكفى للتحدى دعوى الرسالة و اللّه أعلم.

الرابع من شروط المعجزة: أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها

، فلو قال مدعى الرسالة: آية نبوتى أن تنطق يدى، أو هذه الدابة، فنطقت يده أو الدابة بكذبه فقالت: كذب و ليس هو نبى، فإن الكلام الذي خلقه اللّه تعالى دال على كذب ذلك المدعى، لأن ما فعله اللّه تعالى لم يقع على وفق دعواه.

كما يروى أن مسيلمة الكذاب- لعنه اللّه- تفل فى بئر ليكثر ماؤها فغارت‌


[1] ورد ذلك فى حديث أخرجه البخاري (5443) فى الأطعمة، باب: الرطب و التمر، من حديث جابر بن عبد اللّه- رضى اللّه عنهما-.

[2] سورة الأنعام: 109.

[3] سورة الإسراء: 59.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست