responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 236

المتحدى على وجه المعارضة. و عبر عنه بعضهم بقوله: دعوى الرسالة مع أمن المعارضة و هو أحسن من التعبير: بعدم المعارضة، لأنه لا يلزم من عدم المعارضة امتناعها. و الشرط إنما هو عدم إمكانها. و قد خرج بقيد «التحدى» الخارق من غير تحد، و هو الكرامة للولى. و ب «المقارنة» الخارق المتقدم على التحدى، كإظلال الغمام، و شق الصدر، الواقعين لنبينا- صلى اللّه عليه و سلم- قبل دعوى الرسالة، و كلام عيسى فى المهد، و ما شابه ذلك مما وقع من الخوارق قبل دعوى الرسالة، فإنها ليست معجزات إنما هى كرامات، ظهورها على الأولياء جائز، و الأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء فيجوز ظهورها عليهم أيضا، و حينئذ يسمى «إرهاصا» أى تأسيسا للنبوة كما صرح به العلامة السيد الجرجانى فى شرح المواقف، و غيره، و هو مذهب جمهور أئمة الأصول و غيرهم.

و خرج أيضا بقيد «المقارنة» المتأخر عن التحدى، بما يخرجه عن المقارنة العرفية، نحو ما روى بعد وفاته- صلى اللّه عليه و سلم- من نطق بعض الموتى بالشهادتين و شبهه، مما تواترت به الأخبار. و خرج أيضا ب «أمن المعارضة» السحر المقرون بالتحدى، فإنه يمكن معارضته بالإتيان بمثله من المرسل إليهم. و اختلف: هل السحر قلب الأعيان و إحالة الطبائع أم لا؟ فقال بالأول قائلون، حتى جوزوا للساحر أن يقلب الإنسان حمارا. و ذهب آخرون: إلى أن أحدا لا يقدر على قلب عين و لا إحالة طبيعة إلا اللّه تعالى لأنبيائه، و أن الساحر و الصالح لا يقلبان عينا. قالوا: و لو جوزنا للساحر ما جاز على النبيّ فأى فرق عندكم بينهما؟ فإن لجأتم إلى ما ذكره القاضى أبو بكر الباقلانى من الفرق بالتحدى فقط قيل لكم هذا باطل من وجوه:

[وجوه بطلان دعوى اشتراط التحدي بالمعجزة]

أحدها: أن اشتراط التحدى قول لا دليل عليه‌

، لا من كتاب و لا من سنة، و لا من قول صاحب و لا إجماع، و ما تعرى من البرهان فهو باطل.

الثانى: أن أكثر آياته- صلى اللّه عليه و سلم- و أعمها و أبلغها كانت بلا تحد

، كنطق الحصى، و نبع الماء، و نطق الجذع، و إطعامه المئين من صاع، و تفله فى العين،

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست