نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 282
النسب قوله : (أُمَّهاتُكُمْ) فهي أمهات النسبة (وَبَناتُكُمْ) جمع البنت (وَأَخَواتُكُمْ) جمع الأخت (وَعَمَّاتُكُمْ
وَخالاتُكُمْ) جمع العمّة والخالة (وَبَناتُ الْأَخِ
وَبَناتُ الْأُخْتِ).
وأما السبب
فقوله : (وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) وهي أمهات الحرمة كقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)[١] ثم قال : (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً)[٢]. وقرأ عبد الله : (واللاي) بغير تاء كقوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ)[٣].
عروة عن عائشة
عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع» [٥] [٢٧٨].
ومالك بن أنس
عن عبد الله بن أبي بكر عن عميرة عن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٦] [٢٧٩].
الأعمش عن سعيد
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كرم الله وجهه قال : قلت يا رسول الله
ما لك تنوق في قريش وتدعنا قال : «وعندك أحد؟» قلت : نعم بنت حمزة ، قال رسول الله
صلىاللهعليهوسلم : «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» [٧] [٢٨٠].
وهب بن كيسان
عن عروة عن عائشة : أن أبا القعيس ـ وهو أفلح ـ استأذن على عائشة بعد آية الحجاب ،
فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلىاللهعليهوسلم فقال : «ائذني له فإنّه عمك» فقالت : إنما أرضعتني
المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : «إنه عمك فليلج عليك» [٨].
وإنما يحرم
الرضاع بشرطين إثنين أحدهما : أن يكون خمس رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس
معلومات ، وتوفى رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهي ممّا يقرأ من القرآن.
وروى عبد الله
بن الحرث عن أم الفضل : أن نبي الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن الرضاع فقال : «لا تحرم الاملاجة ولا الأملاجتان»
[٩] [٢٨١].