نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 283
قال قتادة :
المصة والمصتان.
والشرط الثاني
: أن يكون من الحولين ، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ، وكان أبو حنيفة يرى
ذلك بعد الحولين ستة أشهر.
ومالك : بعد
الحولين شهرا ، والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع بقوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)[١] وليس بعد الكمال والتمام شيء ، وقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا رضاع بعد الحولين ، وإنما الرضاع ما أنبت اللحم
وأنشر العظم» [٢] [٢٨٢].
(وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ) أم المرأة حرام دخل بها أو لم يدخل ، وهو قول أكثر
الفقهاء ، وعليه الحكم والفتيا ، وقد شدد أهل العراق فيها حتى قالوا : لو وطأها أو
قبّلها أو لامسها بالشهوة حرمت عليه ابنتها. وعندنا إنما يحرم بالنكاح الصحيح ،
والحرام لا يحرم الحلال ، وكان ابن عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن)
ويحلف بالله ما نزل إلّا هكذا ويقول : هي بمنزلة الربائب ، فلما كانت الربائب لا
يحرمن بالعقد على أمهاتهن دون الوطء ، كذلك أمهات النساء لا يحرمن بالعقد على
بناتهن دون الوطء ، وهو قول علي وزيد وجابر وابن عمر وابن الزبير قالوا : نكاح
أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال ، والقول الأول هو الأصح.
قال ابن جريح :
قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة ثم يراها ولا يجامعها حتى يطلقها ، أيحل له أمّها؟
قال : لا ، هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له : كان ابن عباس يقرأ : (وأمهات
نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال : لا.
وروى عمرو بن
المسيب عن أبيه عن جدّه عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها
دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل ، بها ثم طلقها فإن شاء تزوج
بالبنت».
(وَرَبائِبُكُمُ) جمع الربيبة وهي ابنت المرأة ، قيل لها : ربيبة ،
لتربيته إياها ، فعيلة بمعنى مفعولة (اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ) أي في ضمانكم وتربيتكم ، يقال : فلان في حجر فلان إذا
كان يلي تربيته ، ويقال : امرأة طيبة الحجر إذا لم تربّ ولدا إلّا طيب الولد.
قال الكميت :
الكرمات [نسبة]
في قريش
[وسواهم] والطيبات الحجورا
ومنه قيل للحظر
حجر ، والأصل فيه الناحية ، يقال : فلان يأكل في حجره ويريض حجره.