responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 469

صدقة البقر و الغنم‌

روي أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا و من أربعين مسنة. و روي أنه أتى بدون ذلك فلم يأخذه و قال: لم أسمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله.

فتوفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قبل أن يقدم معاذ.

و قال عليه السلام: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة و لا شي‌ء في زيادتها حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان و ليس في زيادتها شي‌ء حتى تبلغ مائتين و شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

و قال عمر رضي اللّه عنه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي و لا تأخذها و لا تأخذ الأكولة و لا الربي و لا الماخض و لا فحل الغنم و خذ الجذعة و الثنية. و قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم لمعاذ:

إياك و كرائم أموالهم.

صدقة الخلّيطين‌

في الحديث لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. و ما كان في الخليطين فإنهما متراجعان بالسوية، معناه لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين و مائة شاة فإنما عليهم شاة و إذا كان لثلاثة كان فيها ثلاث شياه و لا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة و رجل له مائة شاة فإذا تركتا متفرقتين ففيهما شاتان و إذا جمعتا ففيهما ثلاث شياه.

فخشية الساعي أن تقل الصدقة و خشية رب المال أن تكثر فأمر كلا.

و في حديثه عليه الصلاة و السلام: لا أخلاط و لا وراط. و من أحبى فقد أربى و كل مسكر حرام.

وجوب الزّكاة في مال اليتيم لا المكاتب‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. و روى جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: لا زكاة في مال المكاتب و هو عبد ما لم يؤد كتابته بدلالة قوله صلّى اللّه عليه و سلّم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

تعجيل الزكاة

روي أن العباس استأذن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له و شكوا خالدا و العبّاس و ابن جميل فقال: أما العباس فإنا قد أسلفنا منه صدقة العام و العام المستقبل. و روي أنه عليه الصلاة و السلام استسلف بكرا من الصدقة.

ما لا تجب فيه الزكاة

قيل: لا تجب في عوامل الإبل صدقة بدلالة قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في سائمة الغنم زكاة، فدلالة خطابه دل أن لا زكاة في علوفتها. و قال عليه السلام: ليس في الكسعة و لا في الجبهة و لا في النخّة صدقة. و الأفراس عند الشافعي رضي اللّه عنه لا تحب فيها الزكاة،

نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست