نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 2 صفحه : 469
صدقة البقر و الغنم
روي أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا و من أربعين مسنة. و روي أنه أتى بدون ذلك فلم يأخذه و قال: لم أسمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله.
فتوفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قبل أن يقدم معاذ.
و قال عليه السلام: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة و لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان و ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين و شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة.
و قال عمر رضي اللّه عنه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي و لا تأخذها و لا تأخذ الأكولة و لا الربي و لا الماخض و لا فحل الغنم و خذ الجذعة و الثنية. و قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم لمعاذ:
إياك و كرائم أموالهم.
صدقة الخلّيطين
في الحديث لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. و ما كان في الخليطين فإنهما متراجعان بالسوية، معناه لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين و مائة شاة فإنما عليهم شاة و إذا كان لثلاثة كان فيها ثلاث شياه و لا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة و رجل له مائة شاة فإذا تركتا متفرقتين ففيهما شاتان و إذا جمعتا ففيهما ثلاث شياه.
فخشية الساعي أن تقل الصدقة و خشية رب المال أن تكثر فأمر كلا.
و في حديثه عليه الصلاة و السلام: لا أخلاط و لا وراط. و من أحبى فقد أربى و كل مسكر حرام.
وجوب الزّكاة في مال اليتيم لا المكاتب
قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. و روى جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: لا زكاة في مال المكاتب و هو عبد ما لم يؤد كتابته بدلالة قوله صلّى اللّه عليه و سلّم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
تعجيل الزكاة
روي أن العباس استأذن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له و شكوا خالدا و العبّاس و ابن جميل فقال: أما العباس فإنا قد أسلفنا منه صدقة العام و العام المستقبل. و روي أنه عليه الصلاة و السلام استسلف بكرا من الصدقة.
ما لا تجب فيه الزكاة
قيل: لا تجب في عوامل الإبل صدقة بدلالة قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في سائمة الغنم زكاة، فدلالة خطابه دل أن لا زكاة في علوفتها. و قال عليه السلام: ليس في الكسعة و لا في الجبهة و لا في النخّة صدقة. و الأفراس عند الشافعي رضي اللّه عنه لا تحب فيها الزكاة،
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 2 صفحه : 469