responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 470

و عند أبي حنيفة تلزم في إناثها و يستدل أن عمر رضي اللّه عنه جمع الصحابة و استشارهم حتى كتبوا إليه في الشأم أن أخرج المصدقين إليها فأوجب في كل فرس دينارا. و روى أصحابه عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: في كل فرس سالم دينار و ليس في المرابطة شي‌ء.

زكاة الحبوب و الثّمار

قال اللّه تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ [1] و روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أخذ الصدقة في الحنطة و الشعير و الذرة، و قال عليه السلام: فيما سقت السماء العشر. فلم يعتبر أبو حنيفة القدر و أوجب في القليل و الكثير. و الشافعي خصص هذا الخبر بقوله عليه السلام:

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فلم يوجب فيما دونها، و أما الخضراوات فقد أوجب أبو حنيفة رحمة اللّه عليه في جميعها الزكاة، بدلالة قوله تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ . و منع من إيجابه الشافعي استدلالا بقول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: ليس في الخضراوات صدقة.

خرص النّخل و الكرم‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم لليهود حين افتتح خيبر: ما أقركم إلا على أن التمر بيننا و بينكم؟و كان يبعث عبد اللّه بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم و إن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. و قال عليه السلام في زكاة الكرم: تخرص كما تخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا و قال أبو حنيفة: لا يعتبر الخرص بدلالة ما روى جابر أنه نهى عن الخرص و عن المزابنة و هي بيع الثمار على رءوس النخل بخرصه تمرا.

زكاة الذّهب و الفضّة و العرض‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: ليس فيما دون مائتي درهم شي‌ء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم و ما زاد فبحسابه. و قال عليه السلام في الرقة ربع العشر، فأما الحلى فقد اختلف فيه. و روي أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال لامرأتين معهما حلى: أديا زكاتهما، و أنه قال: في الحلى زكاة. و روي عنه أنه قال: زكاة الحلى إعارتها.

و قال حماس: مررت على عمر بن الخطاب و على عنقي أدمة أحملها فقال: أ لا تؤدي زكاتك يا حماس؟فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه راهت في القرظ. فقال:

ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فوجدها قد وجب فيها الزكاة فأخذها منها.

زكاة الفطر

روى ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكرا و أنثى من المسلمين.


[1] القرآن الكريم: آل عمران/92.

نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست