نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 2 صفحه : 468
وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاََ يُنْفِقُونَهََا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذََابٍ أَلِيمٍ[1] . و قيل: الكنز هو كل ما لم تؤدّ زكاته بدلالة قوله عليه الصلاة و السلام: ما أدى زكاته فليس بكنز و لما منع الزكاة من منع من العرب. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل؟و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه، فمن قالها فقد عصم مني ماله و نفسه إلا بحقه و حسابه على اللّه، فقال أبو بكر رضي اللّه عنه من حقّه أداء الزكاة و اللّه لو منعوني عناقا لقاتلتهم على عنقها.
من يحب أن تدفع إليه الزكاة و من لا يجوز دفعها إليه
قال اللّه تعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ[2] و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: ابدأ بمن تعول. و قال صلّى اللّه عليه و سلّم:
لا تردوا السائل و لو على فرس. و قال عليه السلام: قال رجل لا تصدقنّ بصدقة فخرج بصدقته فوقعت في يد سارق، و تصدق في اليوم الثاني فوقعت في يد زانية، و تصدق في اليوم الثالث فوقعت في يد غني فقيل له في ذلك، فساءه ذلك فأتى في منامه فقيل: إن اللّه قبل صدقتك فالزانية استعفت بصدقتك و كذلك السارق و الغني اعتبر بصدقتك.
و قال أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: كخ كخ ليطرحها، أ ما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. و قالت عائشة رضي اللّه عنها: أتى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بلحم فقلنا هذا مما تصدق به على فلانة، فقال: هو لها صدقة و هو لنا هدية.
فرض الإبل
عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم التي أمر اللّه بها فمن سألها على وجهها فليعطها، و من سئل فوقها فلا يعطه في أربع و عشرين من الإبل فما دونها الغنم، و في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر.
و إذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون، و إذا بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنا لبون، فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل.
فإذا زادت على عشرين و مائة، ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة، و من بلغت صدقته جذعة و عنده حقة، فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إذا استيسر أو عشرين درهما، فإذا بلغت صدقته الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المتصدق عشرين درهما أو شاتين.