responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 99

ربع دينار لعموم الأدلة و إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه في حال الإحرام باتفاق العلماء، و في تحريمه على غيره قولان: الجديد الصحيح التحريم كذبيحة المجوسي، فعلى هذا يكون ميتة، و القديم الحل و لو كسر المحرم بيض شيد، أو قلاه حرم عليه، و في تحريمه على غيره طريقان:

أشهرهما أنه على القولين، و أشهر القولين التحريم أيضا، و لو كسره مجوسي أو قلاه حل، و لو حلب محرم لبن صيد، فهو ككسر بيضه.

فرع‌

: لو صاح محرم على صيد، فمات بسبب صياحه، أو صاح حلال على صيد في الحرم فمات به. فوجهان: أحدهما يضمنه لأنه تسبب في إهلاكه، فكان كما لو صاح على صبي فهلك.

قال الإمام النووي: و هذا هو الظاهر. و الثاني لا يضمنه، كما لو صاح على بالغ و لو أصاب صيدا، فوقع ذلك الصيد على صيد آخر، أو على فراخه أو بيضه فهلك ضمن جميع ذلك.

فرع‌

: لو مات للمحرم قريب، في ملكه صيد، ملكه على المذهب ملكا يتصرف فيه كيف شاء، إلا بالقتل و الإتلاف.

فرع‌

: قال الروياني: العمرة التي ليس فيها قتل صيد، قيل: إنها أفضل من حجة فيها قتل صيد. و الأصح أن الحجة أفضل.

فرع‌

: صيد حرم المدينة حرام، لما روى مسلم، من حديث جابر رضي اللّه عنه، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة، و إني حرمت المدينة ما بين لا بيتها، لا يقطع عضاهها، و لا يصاد صيدها» [1] . و اختلفوا في أنه هل يضمن صيدها كصيد مكة؟فقال الشافعي، في الجديد: إنه لا يضمن، لأنه مكان يجوز دخوله بغير إحرام، فلا يضمن كصيدوج الطائف، ففي سنن البيهقي بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «ألا إن صيدوج الطائف و عضاهها حرام محرم» . و في القديم أنه يسلب القاتل لصيد حرم المدينة، و القاطع لشجرها. و اختاره النووي من جهة الدليل، و على هذا فظاهر إطلاق الأئمة أن السلب لا يتوقف على إتلافه، بل بمجرد الاصطياد و سلبه كسلب قتيل الكفار، عند الأكثرين، و قيل ثيابه فقط، و قيل يترك له ساتر العورة فقط، و هذا هو الصواب في الروضة و شرح المهذب. ثم هو السالب، و قيل لفقراء المدينة كجزاء الصيد، و قيل لبيت المال، و يستثنى من تضمين الصيد ما لو صال عليه فقتله دفعا.

فرع‌

: إذا عم الجراد الطريق، و لم يجد بدا من وطئه، فلا ضمان عليه في الأظهر. و لو دخل كافر الحرم، و قتل صيدا ضمنه. و قال الشيخ أبو اسحاق في المهذب: يحتمل عندي أنه لا يجب الضمان، قال النووي في شرحه: انفرد الشيخ بهذا الاحتمال عن الأصحاب، و أقامه في البيان وجها انتهى. و هذا نقله ابن كج وجها للأصحاب، و هو متقدم على صاحب المهذب بأعوام، فإنه توفي سنة أربع و أربعمائة.

تنبيهات‌

: اعلم أن الصيد، إذا مات من سببين: مبيح و محرم فهو حرام، تغليبا لجانب التحريم، و مثال ذلك أن يموت من سهم و بندقة أو يصيب الصيد طرف من النصل، فيجرحه


[1] رواه البخاري: 37 صيد 8، 9. و مسلم: حج 446.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست