و ركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. و قال الشعبي: لو أن أهلي يأكلون الضفادع لأطعمتهم إياها. و لم ير الحسن بالسلفحاة بأسا.
و قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما: كل من صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي. و قال أبو الدرداء رضي اللّه عنه: في المري ذبح الخمر النينان و الشمس انتهى.
قوله قلات السيل، أي ما هلك فيه لقوله «المسافر و ما له على قلت» ، و قوله في المري إلى آخر ما قال، أشار بذلك إلى صفة مري يعمل في الشأم، تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح و السمك، و توضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المر فتستحيل عن هيئتها، كما تستحيل إلى الخلية.
يقول: كما أن الميتة حرام، و المذبوحة حلال، كذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت فاستعار الذبح للتحليل، و الذبح في الأصل الشق.
و أبو شريح اسمه هانئ، و عند الأصيلي ابن شريح، و هو و هم. و في الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر، شريح رجل من الصحابة حجازي، روى عنه أبو الزبير و عمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه، قال: كل شيء في البحر مذبوح، ذبح اللّه لكم كل دابة خلقها في البحر. قال أبو الزبير و عمرو بن دينار: و كان شريح هذا قد أدرك النبي صلى اللّه عليه و سلم و قال أبو حاتم: له صحبة. و لفظ الصيد في الآية الأولى عام، و معناه الخصوص، فيما عدا الحيوان الذي أباح النبي صلى اللّه عليه و سلم قتله في الحرم، ثبت عنه صلى اللّه عليه و سلم أنه قال [1] : «خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الغراب و الحدأة و الفأرة و العقرب و الكلب العقور» ، فوقف مع ظاهر هذا الحديث، سفيان الثوري و الشافعي و ابن حنبل و ابن راهويه، فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ذلك.
و قاس مالك على الكلب العقور الأسد و النمر و الفهد و الذئب و كل السباع العادية، فأما الهر و الثعلب و الضبع، فلا يقتلها المحرم عنده، و إن فعل فدى. و قال أصحاب الرأي، رحمهم اللّه:
إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله، و إن ابتدأ المحرم فعليه قيمته.
و قال مجاهد و النخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه منها، و ثبت عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، أنه أمر المحرمين بقتل الحيات و أجمع الناس على إباحة قتلها. و ثبت عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أيضا إباحة قتل الزنبور، لأنه في حكم العقرب.
و قال مالك: يطعم قاتله شيئا، و كذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث و الذباب و النمل و نحوها. و قال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها، و أما سباع الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم، و إن قتلها فدى. و قال ابن عطية: و ذوات السموم كلها في حكم الحية كالأفعى و الرتيلاء و نحوهما.
تذنيب:
قال أبو حنيفة: لا يقطع سارق ما كان مباح الأصل من صيد البر و البحر، و لا في جميع الطيور. و قال الشافعي و مالك و أحمد و الجمهور: يقطع سارق ذلك إذا كان محرزا، و قيمته
[1] رواه البخاري: صيد 7، و بدء الخلق 16. و مسلم: حج 66، 69، 71، 77.
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري جلد : 2 صفحه : 98