responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 100

و يؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منهما. و كذلك لو أرسل سهما إلى صيد فجرحه، و كان على طرف سطح فسقط منه، أو على جبل فتردى منه، أو تردى في بئر، أو وقع في ماء، أو على شجرة، فانصدم بأغصانها، فهو حرام، لأنه لا يدري من أيهما مات.

و منها ما لو وقع صيده على محدد، سكين أو غيرها، فهو حرام. و لو أرسل سهما، فأصاب الصيد في الهواء، ثم وقع على الأرض و مات، فهو حلال سواء مات قبل الوصول إلى الأرض أو بعده، أو لم يعلم هل كان موته قبل الوصول أو بعده، لأن الوقوع على الأرض لا بد منه، فيعفى عنه كما يعفى عن الذبح في غير المذبح عند التعذر، و كما أن الصيد لو كان قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم و قال مالك: إن مات بعد وقوعه على الأرض لم يحل، و الارتجاف قليلا بعد إصابة السهم لا يضر، لأنه كالوقوع على الأرض، فلو تدحرج من الجبل من جنب إلى جنب لم يضر، لأن ذلك مما لا يؤثر مثله في التلف، فلو رمى بسهم إلى صيد في الهواء فكسر جناحه، و لم يجرحه فوقع فمات، فهو حرام، لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه، فلو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله و لكنه عطل جناحيه فوقع فمات فهو حرام، قاله الإمام.

و لو وقع الصيد من الهواء بعد ما أصابه السهم و جرحه في بئر نظر فإن كان فيها ماء، فهو حرام، و إن لم يكن فالصيد حلال، لأن قعر البئر كالأرض. و لكن الفرض فيما إذا لم يصادمه جدران البئر. و منها لو كان الصيد واقفا على شجرة، فأصابه السهم فجرحه، فوقع على الأرض، فهو حلال. و إن وقع على غصن أو أغصان، ثم على الأرض لم يحل. و ليس الانصدام بالأغصان أو بأحرف الجبل عند التردي من القلة، كالانصدام بالأرض فإن ذلك الانصدام ليس بلازم و لا غالب، و الانصدام بالأرض لا بد منه، و للإمام احتمالان في الصورتين لكثرة وقوع الطيور على الأشجار، و الانصدام بأطراف الجبال إذا كان الصيد بالجبل.

و منها لو رمى إلى طير الماء، نظر إن كان على وجه الماء فأصابه السهم فجرحه فمات فهو حلال، و الماء له كالأرض و إن كان خارج الماء و وقع في الماء، بعد ما أصابه السهم، ففيه وجهان، مذكوران في الحاوي، أحدهما: أنه حرام، لأن الماء بعد الجرح، يعين على التلف و الثاني: أنه حلال، لأن الماء لا يغرقه، لأنه لا يفارق الماء غالبا. و وقوعه في الماء كوقوع غيره على الأرض، و هذا هو الراجح.

و ذكر في التهذيب، أن الصيد إذا كان في هواء البحر، نظر إن كان الرامي في البر، لم يحل و إن كان في البحر حل فإن كان الطائر خارج الماء، و وقع فيه بعد ما أصابه السهم، ففي حله وجهان. قطع البغوي، في التهذيب، و الشيخ أبو محمد في المختصر، بالحل. و جميع ما ذكرنا فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم أو المري‌ء أو غيره، فقد تمت ذكاته، و لا أثر لما يعرض بعد ذلك.

و منها لو جرح الصيد جرحا لم يقتله، ثم غاب فوجده بعد ذلك ميتا، قيل يحل و قيل لا يحل، و الأول أصح، لكن يشترط أن ينتهي الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح و لا أثر لغيبته فإن لم ينته إلى حركة المذبوح، فإن وجد في ماء، أو وجد عليه أثر صدمة، أو جراحة أخرى لم‌

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست