responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 542

من غير تمييز، مع اعتبار حالة اليسار و الثروة دون المحتاجين. و أصحاب الضرورات، و حالتي الخصب و الرفاهية دون حالتي الجدب و الشدة.

و قال بعضهم: المعتبر هنا العرب الذين كانوا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، لأن الخطاب كان لهم. و قال ابن عبد البر، في التمهيد: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فجاءه رجل من غطفان، فسأله عن الورل فقال: لا بأس به، و إن كان معكم منه شي‌ء فاطعمونا منه. قال عبد الرزاق:

و الورل يشبه الضب ا هـ.

و قد ذكر في كتاب رفع التمويه فيما يرد على التنبيه، ما حاصله أنه فرخ التمساح، و قال:

لأن التمساح يبيض في البر فإذا خرجت فراخه نزل بعضها في البحر، و بقي بعضها في البر فما نزل إلى البحر صار تمساحا، و ما بقي في البر صار ورلا. قال: فعلى هذا يكون في حله الوجهان كما في التمساح ا هـ.

و هذا الذي قاله لا أعتقد صحته، و ذلك لأن الورل ليس على صفات التمساح، لأن جلده يخالف جلده في النعومة و أيضا فإنه لو كان من التمساح لأخذ في الكبر حتى يصير في حجمه، و الورل في المقدار لا يزيد على ذراع و نصف أو ذراعين، و التمساح يبلغ عشرة أذرع و أكثر.

تنبيه مهم‌

: اعلم أنه تقدم في هذا الكتاب حيوانات لم تتعرض الأصحاب لها بالحل و لا بالحرمة، و ذلك نحو البلنصى و الدبل و القرعبلان و القرز و القنفشة و الورل و غير ذلك، إلا أنهم أعطوا قواعد كلية عامة و قواعد خاصة، و ذلك لما أيسوا من الطمع في حصر أنواع الحيوانات.

فمن قواعدهم الخاصة: تحريم كل ذي ناب من السباع، و مخلب من الطير، و كل ما يقتات من النجاسات و الخبائث، و كل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله، أو تولد بين مأكول و غيره، و كل نهاش و الحشرات بأسرها، إلا الضب و اليربوع و القنفذ و ابن عرس و الدلدل.

و من قواعدهم الخاصة أيضا تحليل كل ذات طوق و لقاط و طيور الماء كلها، إلا اللقلق كما تقدم. و من هذه القواعد يؤخذ تحريم الورل لأنه من الحشرات، و لم يستثنوه. و كذا غيره من الحشرات كالخلد و الربارب و فأرة البيش و الإيل و مما يدل على منع أكل الورل قول الجاحظ و غيره:

إن الورل يقوي على الحيات و يأكلها أكلا ذريعا و يخرجها من جحرها و يسكن فيه قال: و براثن الورل أقوى من براثن الضب إلا أن الورل يخرج الحية من جحرها، و لا يحفر خوفا منه على براثنه.

ثم المعنى بقولهم ما أمر بقتله لمعنى فيه كالفواسق الخمس أما ما أمر بقتله لمعنى في غيره فلا يحرم، و من ذلك الدابة المأكولة إذا وطئت فإنه يجب ذبحها و لا يحرم أكلها على الصحيح، و إن ورد الأمر بقتلها لأن ذلك ليس لمعنى فيها، بل هو في غيرها و هو تعبير الزاني و تذكره الفاحشة برؤيتها.

و قد أمر عمر رضي اللّه تعالى عنه بقتل الديكة لأنهم كانوا يتهارشون بها و أمر بقتل الحمام لأنهم كانوا يلعبون بها، و يؤذون الناس بصعودهم الأسطحة و الرمي بالأحجار.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست