responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 543

و قولهم: ما نهي عن قتله فحرام، يعنون به ما نهي عن قتله إكراما له. قال‌ [1] : الخطابي:

نهى النبي صلى اللّه عليه و سلم عن قتل الهدهد كرامة له، لأنه أطاع نبيا لا أنه حرام و نقله عنه العبادي و قضيته ترجيح وجه القائل بحل الصرد لأن النهي عن قتله لأمر خارج عنه لا لمعنى فيه، و لما كانت هذه القواعد غير تامة لجميع الحيوان، ذكر الأصحاب قاعدة عامة و هي الاستطابة و الاستخباث، و عليها مدار الباب. قال الرافعي: من الأصول المرجوع إليها في التحريم و التحليل الاستطابة و الاستخباث. و رآه الشافعي و الأصل العظيم المعتمد فيه قوله‌ [2] تعالى: يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ و ليس المراد بالطيب هنا الحلال. و إن كان قد يرد الطيب بمعنى الحلال، لأن الحمل عليه يخرج الآية عن الإفادة.

قال الأئمة: و يبعد الرجوع إلى طبقات الناس، و تنزيل كل قوم على ما يستطيبونه و يستخبثونه، لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في الحلال و الحرام، و ذلك يخالف موضوع الشرع في حمل الناس على شرع واحد، و رأوا العرب أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم و استخبائهم، لأنهم المخاطبون أولا و الدين عربي و النبي صلى اللّه عليه و سلم عربي، و إنما يرجع إلى سكان البلاد و القرى دون أجلاف سكان البوادي الذين يأكلون مادب و درج من غير تمييز، مع اعتبار حالة اليسار و الثروة دون المحتاجين و أصحاب الضرورات، و حالتي الخصب و الرفاهية دون حالتي الجدب و الشدة.

و قال بعضهم: المعتبر الرجوع إلى عادة العرب الذين كانوا في عهد سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لأن الخطاب كان لهم.

و يشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. و يدل لهذا التوجيه ما تقدم، في باب العين المهملة، في لفظ العضاري، عن أبي عاصم العبادي، أنه حكى عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي أنه قال: كنا نرى العضاري حراما و نفتي بتحريمه، حتى ورد علينا الأستاذ أبو الحسن الماسرجي فقال: إنه حلال، فبعثنا منه جوابا إلى البادية و سألنا العرب عنه فقالوا: هذا هو الجراد المبارك، فرجعوا إلى قول العرب فيه. و إذا اختلف المرجوع إليهم فاستطابته طائفة و استخبثته طائفة اتبعنا الاكثرين، فإن استوت الطائفتان، قال المارودي في الحاوي، و أبو الحسن العبادي: إنه يتبع قريش، لأنهم قطب العرب و فيهم النبوة، فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشي‌ء، اعتبر أقرب الحيوانات شبها به. و الشبه يكون تارة في الصورة و تارة في الطبع من السلامة و العدوان، و أخرى في طعم اللحم، فإن تساوى الشبه أو لم يوجد ما يشبه ففيه وجهان انتهى.

زاد في الحاوي هما من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء، قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر؟أحد الوجهين أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر انتهى. قال أبو العباس: إذا وجد حيوان لا يعرف حاله عرض على العرب، فإن سموه باسم ما يحل حل، و إن سموه باسم ما يحرم حرم، و إن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بأقرب الأشياء شبها من الذي يحل أو يحرم. و على هذا نص الشافعي، رحمه اللّه تعالى.

و قال الرافعي: و في استصحاب حكم ما ثبت تحريمه في شرع من قبلنا قولان أحدهما: نعم


[1] رواه أبو داود: أدب 164. و ابن ماجة صيد 10.

[2] سورة المائدة: آية 4.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست