responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 51

رأيت الناس يزدادون يوما # فيوما في الجميل و أنت تنقص‌ [1]

كمثل الهرّ في صغر يغالى # به حتى إذا ما شب يرخص‌

و من هاهنا أخذ بشار قوله، و ليس المراد منه هرا معينا، بل كل هر قيمته في صغره أكثر منها في كبره انتهى.

الخواص‌

: السنور الأهلي، من أكل لحم الأسود منه، لم يعمل فيه السحر. و طحاله، يشد على المستحاضة ينقطع حيضها. و عيناه، إذا جففتا و تبخر بهما إنسان لم يطلب حاجة إلا قضيت.

و من استصحب نابه لم يفزع بالليل، و قلبه، يشد في قطعة من جلده فمن استصحبه لم تظفر به الأعداء. و مرارته من اكتحل بها يرى في الليل، كما يرى في النهار، و تخلط بملح و كمون كرماني، و يطلى بها على الجروح و القروح الرديئة تبرأ. و دمه، إذا طلي به القضيب عند الجماع فإن المفعول به يحب الفاعل حبا شديدا. و إن سقي منه صاحب الجذام نفعه، و إن شرب منه انسان أحبته النساء. و زبله يسقط المشيمة بخوار. و قال القزويني: مرارة الأسود، و مرارة الدجاجة السوداء، إذا جففتا و سحقتا، و اكتحل بهما مع الكحل ظهر له الجن، و خدموه. قال: و هو مجرب. و مرارة الأسود، إذا أخذ منها وزن نصف درهم، و ديف بدهن زنبق، و سعط به صاحب اللقوة أبرأه ذلك. و أما البري، فمخه عجيب لوجع الكلى، و لعسر البول، إذا أذيب بماء الجرجير، و سخن بالنار و شرب على الريق في الحمام. و دماغه إذا دخن به أخرج المني من الرحم. قاله القزويني.

و يأتي تعبيره إن شاء اللّه تعالى، في باب القاف في لفظ القط.

و أما سنور الزباد

، فهو كالسنور الأهلي، لكنه أطول منه ذنبا، و أكبر جثة، و وبره إلى السواد أميل، و ربما كان أنمر، و يجلب من بلاد الهند و السند. و الزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزج، و هو زفر الرائحة يخالطه طيب كطيب المسك، يوجد في ابطيه، و في باطن أفخاذه، و باطن ذنبه، و حوالي دبره، فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة صغيرة أو بدرهم رقيق. و قد تقدم في باب الزاي الكلام على شي‌ء من هذا.

و حكمه‌

: تحريم الأكل على الصحيح، كالأهلي و الوحشي و أما الزباد فهو طاهر، لكن قال الماوردي و الروياني في آخر باب الغرر: ان الزباد لبن سنور في البحر يجلب كالمسك ريحا، و اللبن بياضا، يستعمله أهل البحر طيبا، و هذا يقتضي كونه حلالا، فإن قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه، ففي هذا وجهان: قال النووي: الصواب طهارته و صحة بيعه، لأن الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه و لبنه، هذا بعد تسليم أنه حيوان بحري. و الصواب أنه بري، فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف، لكنهم قالوا: إنه يغلب فيه اختلاطه بما تساقط من شعره، فينبغي أن يحترز عما فيه شي‌ء من شعره لأن الأصح نجاسة شعر ما لا يؤكل لحمه، إذا انفصل في حال حياته غير الآدمي.

السنونو:

بضم السين و النونين. الواحدة سنونة، و هو نوع من الخطاطيف، و لذلك سمي


[1] البيتان في العقد الفريد 1/282.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست