responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 102

أرش جراحته على وجه، و قيمته مزمنا على وجه، و إن رماه رجلان فأصاباه معا و قتلاه، فهو لهما فإن أزمن أحدهما و أصاب الآخر المذبح، و لم يعرف السابق و ادعى كل منهما أنه المزمن أولا، تحالفا و يكون بينهما لاحتمال سبق المزمن و إن كان أحدهما مجهزا، لم يصب المذبح فالصيد حرام انتهى.

فرع‌

: اعلم أن من اصطاد صيدا عليه أثر ملك، فإن كان موسوما أو مقرطا أو مخضوبا أو مقصوص الجناح، لم يملكه لأن هذه آثار تدل على أنه كان مملوكا، و ربما أفلت و لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم، و فعل به ذلك ثم أرسله فإنه احتمال بعيد.

فرع‌

: لو قد الصيد نصفين حل الكل، و إن أبان منه عضوا و مات منه بعد ساعة قبل أن يتمكن من ذبحه حل المبان على أحد الوجهين، كما لو مات منه في الحال و إن أدركه حيا فذبحه حل الأصل دون المبان، و إن مات الصيد بثقل الجارحة لم يحرم على أحد القولين بخلاف ثقل السهم.

فرع‌

: و يملك الصيد بأمور: بإثبات اليد أو الاثخان أو إبطال الطيران أو العدو أو التعلق بالشبكة المنصوبة، فإن وقعت منه الشبكة و تعلق بها صيد فوجهان، و كذلك الشرك و الربق المنصوبان و الحبالة و نحو ذلك.

فرع‌

: لو اصطاد سمكة فوجد في بطنها درة مثقوبة، فهي لقطة، و إن كانت غير مثقوبة، فهي له مع السمكة، و لو اشترى سمكة فوجد في بطنها درة غير مثقوبة، فهي له، و إن كانت مثقوبة فهي للبائع، إن ادعاها. هكذا أطلقه في التهذيب. و يشبه أن يقال: إن الدرة تكون لمن اصطاد السمكة، كما في الكنز الذي يوجد في الأرض إنه لمحيي الأرض.

خاتمة

: لو أرسل الصيد و خلاه بنفسه، فهل يزول ملكه؟ وجهان: أظهرهما لا يزول، و لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن ذلك من فعل الجاهلية من تسييب السوائب، و من حقه أن يحترز عنه. و سيأتي إن شاء اللّه تعالى، الكلام على السائبة، في باب النون. و على صيد الكلب و الجارحة في باب الكاف.

و لو أفلت الصيد من يده لم يزل ملكه عنه فإن أخذه أحد فعليه رده للأول، و لا فرق بين أن يلتحق بالوحوش في الصحراء، أو يبعد عن البنيان أو يدور في البلد أو حوله. و قال مالك: ما دام في البلد أو حوله لم يزل ملكه عنه، فإن بعد و التحق بالوحوش، زال ملكه و من أخذه ملكه.

و يروى عنه أنه إن تباعد به العهد زال ملكه عنه، و إن قرب لم يزل. و يروى عنه زوال ملكه بافلاته مطلقا، و عندنا يقاس على إباق العبد و شرود البهيمة.

تتمة

: لو توحل صيد بمزرعة، و صار مقدورا عليه، ففيه وجهان: أصحهما عدم التملك، لأنه لم يقصد بسقي الأرض الاصطياد، و القصد مرعى في التملك و لو دخل بستان غيره، و اصطاد منه طائرا، ملكه قطعا، و لا يثبت لصاحب البستان حكم المتحجر لأن البستان لا يتضمن حكم الطير و اللّه أعلم. و ما أحسن قول‌ [1] بعضهم:


[1] وفيات الأعيان 4/365. و في البيت الثاني: «... لكن جدود... » .

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست