responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 101

يحل. و للأصحاب ثلاث طرق: أحدها في حله قولان أشهرهما: عند صاحب التهذيب الحل، و العراقيون و غيرهم إلى ترجيح التحريم أميل، و الثاني القطع بالحل، و الثالث القطع بالتحريم.

و قال أبو حنيفة: إن اتبعه عقب الرمي، فوجده ميتا حل، و إن تأخر ساعة من اتباعه لم يحل. و روي عن مالك أنه إن وجده في برية حل، و إلا فلا. و صحح النووي و الغزالي الحل، للأحاديث الواردة فيه، و منها لو رمى، و هو لا يرجو صيدا و لا خطر له و لا قصده، بأن رمى سهما في الهواء، أو في فضاء من الأرض، أو إلى هدف و اعترض صيد فأصابه فقتله، ففي حله وجهان أصحهما، و هو المنصوص؛ عدم الحل، لأنه لم يقصد الصيد، لا معينا و لا مبهما. و نظير ذلك ما إذا وقع في الشبكة صيد، فعقر بحديدة فيها، و يفرق بينه و بين ما لو ظنه ثوبا بأنه هنا قصد عينا. و لو رمى إلى ما ظنه حجرا، فكان صيدا فقتله فهو حلال. و كذا لو ظنه صيدا غير مأكول، فكان مأكولا لأنه قصد عينه. و قيس ذلك بما إذا كان له شاتان، فذبح إحداهما ظنا أنها الأخرى.

و في التهذيب و غيره وجه أنه لا يحل، لأنه لم يقصد الصيد، و به قال مالك. و منها لو نصب سكينا أو حديدة أو كانت في يده حديدة، فوقعت على حلق شاة فذبحته فهو حرام، لأنه لم يذبح و لم يقصد الذبح، و إنما حصل ما حصل بفعل الشاة أو من غير فعل مختار. و في التهذيب و غيره، أن عند أبي إسحاق تحل الشاة في صورة وقوع السكين، و لا شك أن الصيد في معناها. و كذا لو كان في يده حديدة يحركها، و الشاة أيضا تحك حلقها بها، فحصل انقطاع الحلقوم و المري‌ء بالحركتين، فهو حرام لأن الموت بشركة الذابح و البهيمة. و قال القاضي أبو سعيد الهروي، في اللباب: و إن رمى الأعمى صيدا، بدلالة بصير فالمذهب أنه لا يحل.

فرع‌

: في الازدحام و الاشتراك و له أحوال منها أن يتعاقب جرحان من رجلين، فالأول منهما إما أن يكون مذففا أو مزمنا، أو لا مذففا و لا مزمنا، فإن لم يكن مذففا و لا مزمنا لم يحل على امتناعه، فإن كانت الجراحة مذففة أو مزمنة، فالصيد للثاني و لا شي‌ء على الأول بجراحته، فإن كان جرح الأول مذففا فالصيد للأول، و على الثاني أرش ما نقص من لحمه و جلده، و إن كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به، و ينظر في الثاني فإن ذفف بقطع الحلقوم و المري‌ء، فهو حلال و على الثاني ما بين قيمته مذبوحا و مزمنا. قال الإمام: و إنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة فإن كان سالما أو كان بحيث لو لم يذبح لهلك، فما عندي أنه ينقص بالذبح منه شي‌ء و إن ذفف الثاني، و لم يقطع الحلقوم و المري أو لم يذفف، و مات بالجرحين فهو ميتة، و يجب على الثاني قيمة الصيد مذبوحا.

قال في كتاب التهذيب: قيل: هو كما لو جرح عبده و جرحه غيره، و مات منهما و هو بناء على ما إذا جرح أجنبي عبدا قيمته عشرة و جرحه آخر و مات، ففيه أوجه: قال المزني: يجب على كل واحد أرش جراحته و باقي القيمة ينصف بينهما. و قيل: على كل واحد نصف قيمته يوم جرحه، و قال ابن خيران: توزع القيمة على قيمته يوم الجرح الأول، و هي عشرة، و على قيمته يوم الجرح الثاني و هي تسعة، فيكون تسعة عشر جزءا: عشرة على الأول و تسعة على الثاني. و قال القفال:

على كل واحد منهما نصف أرش جراحته، و ينصف باقي القيمة مجروحا بجرحين. و الطريقة الثانية أن الأول إن لم يدركه حيا، وجب على الثاني قيمته مزمنا، و إن أدركه و لم يذبحه، وجب على الثاني

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست