responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الفريد نویسنده : ابن عبد ربه    جلد : 1  صفحه : 306

كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لأكيدر دومة

من محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لأكيدر دومة، حين أجاب إلى الإسلام، و خلع الأنداد و الأصنام، مع خالد بن الوليد سيف اللّه في دومة الجندل و أكنافها:

إن لنا الضاحية من الضّحل و البور و المعامي و أغفال الأرض و الحلقة و السّلاح و الحافر و الحصن، و لكم الضّامنة من النخل و المعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم و لا تعد فاردتكم‌ [1] ، و لا يحظر عليكم النبات. تقيمون الصلاة لوقتها، و تؤتون الزكاة لحقها، عليكم بذلك عهد اللّه و الميثاق، و لكم به الصدق و الوفاء. شهد اللّه و من حضر من المسلمين.

كتابه صلّى اللّه عليه و سلّم لوائل بن حجر الحضرمي‌

من محمد رسول اللّه إلى الأقيال العباهلة [2] و الارواع المشابيب‌ [3] من أهل حضر موت بإقامة الصلاة، و ايتاء الزكاة: في التيعة [4] شاة، لا مقوّرة الألياط و لا ضناك، و انطوا الشّبجة [5] و التيمة لصاحبها، و في السّيوب الخمس؛ لا خلاط، و لا وراط،


[1] الفاردة: ما لا تجب فيه الصدقة.

[2] الأقيال العباهلة: أي الملوك القار ملكهم.

[3] الأرواع المشابيب: الحسان الوجوه السادة الرؤساء.

[4] التيعة: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان.

[5] الاقورار: الاسترخاء في الجلود، و الألياط: جمع ليط، و هو العود شبّه به الجلد لالتزاقه باللحم و الضناك:

الكثيرة اللحم، و أنطوا: أعطو و الشبجة: الوسط، و التيمة: الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، و قيل هي الشاة التي تكون لصاحبها في منزلة غير سائمة.

نام کتاب : العقد الفريد نویسنده : ابن عبد ربه    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست