responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 81

سلمةُ عن الفرّاء : خرجنا نتلعَّى ، أي نأكل اللُّعاع. كان ذلك في الأصل نتلعَّع فكثرت العَيناتُ فقلبت إحداهَا ياء ، كما قالوا تظنّيت من الظنّ.

وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : عسلٌ متلعِّع ، وهو الذي إذا رفعتَه امتدَّ معك فلم يتقطَّع للزُوجته. قال : واللُّعاعة : كل نباتٍ ليّن من أحرار البقول فيه ماء كثير لزِج. ويقال له النّعاعة أيضاً.

وأنشد :

كادَ اللُّعاع من الحَوذانِ يَسحَطُها

ورِجرِجٌ بين لَحييها خَناطيلُ

وقال الليث : امرأةٌ لَعَّة : مليحة عفيفة.

ورجلٌ لعَّاعة يتكلَّف الألحانَ من غير صواب. وروي عن المؤرِّج أنه قال : اللعلاع : الجبان.

وقال أبو الحسن اللِّحياني : في الإناء لُعاعة ، أي جِزعة من الشراب.

وقال الأصمعي : ببلدِ بني فلانٍ لُعاعةٌ حسنة ، ونُعاعةٌ حسنة ، وهو نبتٌ ناعم في أوّل ما ينبت. ومنه قيل : «إنّما الدُّنيا لُعاعة».

ثعلب عن ابن الأعرابي قال : اللُّعَاعة : الهندِبَاء ، يمدّ ويقصر. وقال أبو عمرو : اللُّعاعة : الكلأ الخفيف ، رُعي أو لم يُرْعَ.

باب العين والنون

[ع ن]

عن ، نع : مستعملان.

عن : أخبرني المنذري عن أبي العباس عن سلمة عن الفراء أنه قال : العَنّة والعُنّة : الاعتراض بالفضول. قال : وشاركه شِركة عنان ، أي في شيءٍ عنّ لهما ، أي عرض. الحرانيّ عن ابن السكيت : يقال شاركه شِركة عنان ، وذلك إذا اشتركا في مالٍ معلوم وبانَ كلُّ واحدٍ منهما بسائر ماله دونَ صاحبه ، وكأنّ أصله أنَّه عنّ لهما شيءٌ فاشتركا فيه ، أي عَرَض.

قال : وشاركه شِركة مفاوضة ، وذلك أن يكون مالُهما جميعاً من كلّ شيءٍ يملكانه بينهما.

وقال غيره : سمِّيت شركة العنان عناناً لمعارضة كل واحدٍ منهما صاحبه بمالٍ مثل مال صاحبه ، وعَملٍ فيه مثلِ عمله بيعاً وشراء. يقال عانّه عِناناً ومُعانّةً ، كما يقال عارضه يعارضه عِراضاً ومعارضة.

والعَنن : الاعتراض ، اسمٌ من عَنّ. قال ابن حلِّزة :

عَنناً باطلاً وظلماً كما تُع

تر عن حَجرة الربيض الظباءُ

وسمِّي عِنانُ اللجام عناناً لاعتراض سَيْرَيه على صفحتي عنق الدّابة عن يمينه وشماله.

قلت : والشِّركة شركتان : شركة العنان وشركة المفاوضة. فأمّا شِركة العِنَان فهو أن يُحضر كلُّ واحدٍ من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما يُخرج الآخر وَيخلطانها ويأذن كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه بأنْ يتّجر فيه ، ولم يختلف الفقهاء في جواز هذه الشركة وأنهما إنْ ربحا فيما تجَرا فيه

نام کتاب : تهذيب اللغة نویسنده : الأزهري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست