ومـا يظهر من الشيخ الأعظم من كون قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» رواية مستقلّة غير هذه الروايات[ 1 ] فلم نقف عليه .
والظاهر : أنّ الكبرى المذكورة في رواية عبدالله بن سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان ; لوحدة العبارة ; وإن كانت الاُولى مصدّرة بحكم الجبن ، فيكون الاُولى مختصّة بالشبهات الموضوعية ، ولأجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية .
أضف إلى ذلك قوله : «بعينه» و«منه» و«فيه» ومادّة العرفان المستعملة في الاُمور الجزئية ; فإنّ كلّ واحد من هذه الاُمور وإن كان في حدّ نفسه قابلاً للمناقشة ، إلاّ أنّ ملاحظة المجموع ربّما تصير قرينة على الاختصاص أو سلب الاعتماد بمثل هذا الإطلاق .
ومثل تلك الصحيحة موثّقة مسعدة بن صدقة ; فإنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من الشبهات الموضوعية ، وفيها إشكالات ذكرها الشيخ الأعظم[ 2 ] وإن كان في بعض ما أجاب به تأمّل .
[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 و 119 . [2] نفس المصدر 25 : 120 .