responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 667

حول الإشكال الآخر على الاستصحاب

الوجه الثالث من الإشكالات : ـ وهو أصعب حلاّ ممّا ذكر ـ أنّ المستصحب يجب أن يكون إمّـا حكماً شرعياً ، أو موضوعاً لحكم شرعي ; حتّى يصحّ النهي عن النقض .

وما يمكن استصحابه في المقام أحد اُمور :

1 ـ الحجّية العقلائية وارتكازهم على رجوع الجاهل إلى العالم في فنّه ، ولزوم الاتّباع عن ذوي الآراء وصحّة الاحتجاج بها عندهم ، وهذا ليس بحكم شرعي ولا موضوع ذو أثر شرعي ، فهو غير قابل للاستصحاب .

2 ـ الحجّية الشرعية وجواز العمل على طبق رأيه ، ولكنّه فرع أن يكون في المقام جعل شرعي ; سواء كان المجعول هو الحجّية أو جواز العمل . وقد عرفت[ 1 ] أنّه ليس في المقام جعل من الشارع ، بل الموجود إنّما هو تنفيذ الأمر العقلائي ، ولم نجد بين الأدلّة دليلا يصحّ الاتّكال عليه يدلّ على جعل الشارع لزوم العمل برأي الفقيه أو جوازه ، فراجع .

3 ـ استصحاب الأحكام الواقعية ، ولكنّه أيضاً فرع الشكّ فيها ; لأنّ الشكّ فيها إمّا أن يكون من أجل الشكّ في طروّ النسخ إليها ، أو من أجل فقدان شرطه ،


[1] تقدّم في الصفحة 609 ـ 610 و 620 ـ 621 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست