الوجه الثالث من الإشكالات : ـ وهو أصعب حلاّ ممّا ذكر ـ أنّ المستصحب يجب أن يكون إمّـا حكماً شرعياً ، أو موضوعاً لحكم شرعي ; حتّى يصحّ النهي عن النقض .
وما يمكن استصحابه في المقام أحد اُمور :
1 ـ الحجّية العقلائية وارتكازهم على رجوع الجاهل إلى العالم في فنّه ، ولزوم الاتّباع عن ذوي الآراء وصحّة الاحتجاج بها عندهم ، وهذا ليس بحكم شرعي ولا موضوع ذو أثر شرعي ، فهو غير قابل للاستصحاب .
2 ـ الحجّية الشرعية وجواز العمل على طبق رأيه ، ولكنّه فرع أن يكون في المقام جعل شرعي ; سواء كان المجعول هو الحجّية أو جواز العمل . وقد عرفت[ 1 ] أنّه ليس في المقام جعل من الشارع ، بل الموجود إنّما هو تنفيذ الأمر العقلائي ، ولم نجد بين الأدلّة دليلا يصحّ الاتّكال عليه يدلّ على جعل الشارع لزوم العمل برأي الفقيه أو جوازه ، فراجع .
3 ـ استصحاب الأحكام الواقعية ، ولكنّه أيضاً فرع الشكّ فيها ; لأنّ الشكّ فيها إمّا أن يكون من أجل الشكّ في طروّ النسخ إليها ، أو من أجل فقدان شرطه ،