ومنها : أنّه كان جائز التقليد في زمن حياته ، فيستصحب بعد موته .
ومنها : أنّ لكلّ مقلّد جواز الرجوع إليه في زمان حياته ، والأصل استمراره . إلى غير ذلك من الوجوه التي ترجع إلى وجه واحد .
الإشكالات التي اُورد على الاستصحاب
وردّ بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّ جواز الرجوع لكلّ بالغ عاقل إن كان بنحو القضية الخارجية ; بمعنى أنّ كلّ مكلّف كان موجوداً في زمانه جاز له الرجوع إليه فلا يفيد بالنسبة إلى الموجودين بعد حياته في الأعصار المتأخّرة ، ويختصّ الدليل بمن أدرك حياته مكلّفاً .
وإن كان بنحو القضية الحقيقية ـ أي كلّ من وجد في الخارج وكان مكلّفاً في كلّ زمان كان له تقليد المجتهد الفلاني ـ فإن اُريد إجراء الاستصحاب التنجيزي فلا يمكن ; لعدم إدراك المتأخّرين زمان حياته ، فلا يقين بالنسبة إليهم ، وإن كان بنحو التعليق ـ أي لو كانوا موجودين في حياته كان لهم ذاك الحكم ـ فهو محلّ منع ، على ما تقرّر في محلّه .
وفيه : أنّ ذلك غفلة عن حقيقة جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية ، وقد أوضحنا في الأبحاث المتقدّمة ما خلاصته : أنّ جعل الحكم على العنوان الكلّي ، له مصاديق كثيرة تدريجية في عمود الزمان ، فهو بهذا الجعل الواحد على العنوان الكلّي يكون حجّة عقلائية على عامّة المعنونات في طول الزمان ، من دون تعدّد إرادة ، ولا جعل حسب تعداد المكلّفين .
توضيحه : أنّ حقيقة الإرادة التشريعية في ظرف جعل الأحكام كالإرادة