responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 66

وإن شئت قلت : إنّ شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخّص فيه حسب الحديث ، فلو تمّ أخبار الاحتياط ولزم وجوب الاحتياط لعدّ ذلك منافياً للترخيص ، من غير فرق بين أن يكون لزوم الاحتياط نفسياً أو غيرياً .

نعم ، لو أمكن القول بالسعة من حيث ما لا يعلمون ـ وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي ـ لكان لما ادّعى وجه . لكنّه كما ترى ; فإنّ جعل السعة ـ حينئذ ـ يكون لغواً بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط .

وأمّا حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له . مع أنّه اعتراف على تمامية الدلالة .

الرواية الرابعة : حديث الحلّ

من الروايات التي استدلّ بها للبراءة : قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» .

ويظهر من الشيخ في المقام[ 1 ] بل صريحه في الشبهة الموضوعية[ 2 ] ، أنّه رواية مستقلّة بهذا اللفظ ، بلا انضمام كلمة «بعينه» ، ولم نجده في مصادر الروايات ، بل الظاهر : أنّه صدر رواية مسعدة بن صدقة[ 3 ] .


[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 .
[2] نفس المصدر 25 : 119 ـ 120 .
[3] الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست