responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 608

ثبوته في الواقع ـ مجعول مثله . وأمّا الجامع بينهما فهو أمر انتزاعي لا يتعلّق به الجعل ويمتنع وجوده في الخارج ، وقد أوضحناه غير مرّة[ 1 ] ; فالتخيير بهذا الجامع لا حكم شرعي مجعول ، ولا موضوع لحكم شرعي .

لايقال : إنّ ذلك إنّما يتمّ فيما إذا كان الحكم الثاني المحتمل قائماً بملاك مبائن لملاك الحكم الأوّل ، وأمّا إذا كان الحكم الشرعي الواقعي في نفس الأمر قائماً بملاك أوسع ممّا أدركه العقل فلا بأس لاستصحاب الحكم الشرعي المستكشف ابتداءً ; لأنّ المستكشف حكماً وملاكاً غير مبائن مع الحكم الواقعي النفس الأمري .

فيعدّ الحكم المنكشف مرتبة من مراتب الحكم الواقعي ، وملاكه مرتبة من الملاك الواقعي ، فيكون نفس الحكم الشخصي محتمل البقاء ، مع عدم العلم بارتفاع موضوعه .

لأ نّا نقول : لا معنى للملاك الأوسع من ملاك حكم العقل ـ أي قبح الترجيح بلا مرجّح ـ فلابدّ وأن يكون بإزائه ملاك آخر ، لاملاك أوسع من قبح الترجيح .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مقارن ملاك حكم العقل يحتمل أن يكون ملاك مستقلّ آخر ، فإذا ارتفع ملاك حكم العقل بقي شخص الحكم بذلك الملاك المستقلّ المجامع مع الملاك العقلي . فشخص الحكم قبل زوال ملاك حكم العقل كان معلولا لهما أو لجامعهما ، وبعد زواله صار باقياً ببقاء الملاك الآخر . فالشخص محفوظ ; وإن كان العلّة له ملاكين في زمان وملاك واحد في زمان آخر ، واختلاف العلّة لايوجب اختلاف الشخص عرفاً .


[1] تقدّم في الصفحة 169 و 399 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست