والظاهر : أنّ مرجع هذا إلى ما اختاره الشيخ الأعظم ، ويشهد له ما ذكره الشيخ في رسالته التي عملها في قاعدة لاضرر ; حيث قال في عداد معانيها : «الثالث : أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، وأنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري ، وبعبارة اُخرى : حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد»[ 2 ] فقد جعل نفي الحكم الذي يلزم الضرر من العمل به تفسيراً لما قبله ; أعني نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد .
وبذلك يتّضح معنى قوله في «الفرائد» : أنّ الشارع لم يشرّع حكماً يلزم منه ضرر على أحد[ 3 ] ; فإنّ المراد ليس الحكم المستلزم للضرر ولو بوسائط عديدة ، بل المراد ما ذكره في الرسالة : الحكم الذي يلزم الضرر من العمل به على العباد .
وعليه : فما أفاده المحقّق الخراساني من الفرق بين مختاره وما أفاده الشيخ الأعظم[ 4 ] ليس بسديد ، فراجع[ 5 ] .
[1] كفاية الاُصول : 432 . [2] رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 114 . [3] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 460 . [4] كفاية الاُصول : 432 . [5] رتّب(قدس سره) على ما ذكره من الفرق آثاراً :
منها : عدم حكومة لاضرر على الاحتياط العقلي [[(أ)]] .
ومنها : ما أفاده في «حاشية المكاسب» ـ قوله في خيار الغبن : بأنّ انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لايستلزم ثبوت الخيار في العقد [[(ب)]]ـ فقال : هذا إذا كان المرفوع بحديث لاضرر الحكم الناشئ منه الضرر ، وأمّا إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم ، مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها ، وهو يستلزم جوازها . نعم لايستلزم ثبوت الخيار الحقّي [[(ج)]]. [المؤلّف]
أ ـ كفاية الاُصول : 432 .
ب ـ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 161 .
ج ـ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 183 .