responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 487

ويؤيّد ذلك : ما تشتمل المرسلة عليه من التفصيل والإسهاب فيما دار بين الرجل والأنصاري من الكلام ، وما تردّدت بينهما وبين رسول الله من المقاولة .

وما تلوناه يؤيّد كون المرسلة بصدد نقل تمام القضية دونهما ، ويؤكّد اشتمال الرواية في الأصل على لفظة «على مؤمن» ، ويوجب تقدّم أصالة عدم الزيادة على الاُخرى .

وثالثاً : أنّ ما ذكر من أنّه يمكن أن يكون منشأ الزيادة نفس الراوي لمناسبة بين الحكم والقيد ضعيف جدّاً ; لأ نّه إن اُريد منه : أنّ الراوي قد أضاف القيد عمداً ; لمناسبة أدركها بين القيد والحكم فهو أمر باطل ; لأ نّه يمسّ بعدالته وكرامته ، ولم يبق الطمأنينة على أمثال هذه القيود .

وإن اُريد : أنّ لسان الراوي أوقلمه سبق إلى الزيادة لأجل المناسبة بين المزيد والمزيد فيه ففيه : أنّه فرع أن يكون الفرع من الاُمور المرتكزة التي لاينفكّ تصوّر المزيد فيه عن تصوّر المزيد ، ويكون كاللازم البيّن ; حتّى يكون ملاكاً لسبق اللسان أو القلم ، والمورد ليس من هذا القبيل جدّاً ; ضرورة أنّه لاتسبق على الذهن كلمة «على مؤمن» عند تصوّر «لاضرر ولاضرار» حتّى يجري على طبقه اللسان أو القلم .

وبالجملة : لو قلنا بحجّية المرسلة لما عرفت من قرائن الصدق والصدور أمكن إثبات الزيادة بها ، ولا يضرّ عدم ورودها في الموثّقة وقرينها[ 1 ] .


[1] غير أ نّه يمكن أن يقال بالوجه الأوّل ، ولا يرد عليه ما ذكره ; بمعنى أنّ الراوي اعتقد أنّ مصبّ الحكم هو نفي الضرر عن المؤمن دون الكافر ، فأضاف ما ذكر ; زعماً أنّه المراد من الحديث ، والزيادة والنقيصة في الحديث عند نقله بالمعنى شائع إذا لم يخلّ بالغرض عند القائل . وقد سأل محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) عن الزيادة وضدّها عند نقل الحديث . فقال : «إذا أردت معناه فلا بأس» . [المؤلّف]
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست