responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 433

والبحث في شرائط جريانها . ومعنى الاستناد إلى العلم الإجمالي كون المقام غير صالح للبراءة ، وأنّ المجرى مجرى الاشتغال .

ولو أغمضنا عنه : فلا شكّ أنّ العلم ينحلّ مع التفحّص في أبواب الفقه ; إذ لا علم إجمالي إلاّ بأحكام بنحو الإجمال ، وهو ينحلّ بالتفحّص بالضرورة .

ثمّ إنّ القوم قد استدلّوا عليه بالإجماع[ 1 ] ، ولكنّه لا يفيد في المقام شيئاً ; إذ المسألة عقلية واضحة ; إذ من المحتمل جدّاً أن يكون مستند المجمعين حكم العقل الواضح الباتّ .

وأمّا الاستدلال بالآيات والأخبار : فسيوافيك لبّ القول فيهما عن قريب إن شاء الله[ 2 ] . هذا كلّه في الشبهات الحكمية .

اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية

وأمّا الموضوعية فالحقّ فيها : عدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل والعقلاء والوجدان ; فلو قال المولى : «أكرم ضيفي» ، وشكّ العبد في أنّ زيداً ضيفه أولا فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع إمكانه ; خصوصاً إذا كان رفع الشبهة سهلا والمشتبه مهمّاً .

وما قرع سمعك من معذورية الجاهل وقبح عقابه بلا سبب وحجّة فإنّما هو فيما إذا لم يكن الجهل في معرض الزوال ، أو لم يكن العبد مقصّراً في تحصيل أغراض مولاه . نعم بعد ما استفرغ وسعه لكان لما ذكر من القاعدة مجال . وعليه : فملاك صحّة العقوبة هو عدم جريان الكبرى العقلية قبل الفحص والبحث .


[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 412 .
[2] يأتي في الصفحة 443 ـ 445 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست