العامّ ، بعد تنجيزه كلّ ما له فرد واقعي ، إلاّ أن يحصل القطع بالإحاطة بتمام أفراده .
ومنها : أنّ ما ذكره من أنّه إذا تعلّق العلم باشتغال الذمّة بما في الطومارليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ خارج من مصبّ البحث ; فإنّه من الشبهات الموضوعية التي تعرّض(قدس سره)له فيما بعد ، واختار وجوب الفحص[ 1 ] .
وسيوافيك لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية في الموارد التي لايحتاج حصول العلم بالموضوع إلى مقدّمات كثيرة ، بل يحصل بأدنى إمعان النظر ، وإن لم يكن علم إجمالي ، فانتظر .
ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر أجاب عن أخصّية الدليل بأنّه يتّجه لو كان متعلّق العلم الإجمالي مطلقاً ، أو كان مقيّداً بالظفر به على تقدير الفحص ، ولكن كان تقريب العلم الإجمالي هو كونه بمقدار من الأحكام على وجه لو تفحّص ـ ولو في مقدار من المسائل ـ لظفر به . وأمّا لو كان تقريبه بما ذكرناه من العلم بمقدار من الأحكام في مجموع المسائل المحرّرة على وجه لو تفحّص في كل مسألة تكون مظانّ وجود محتمله لظفر به فلايرد إشكال[ 2 ] .
وفيه : أنّه مجرّد فرض لايمسّ الواقع ; فإنّ ادّعاء العلم بأنّ في كلّ مسألة دليلا إلزامياً لو تفحّصنا لظفرنا به ممّا هو مخالف للوجدان ، وكأنّه بصدد دفع الإشكال بأيّ وجه ممكن ; طابق الواقع أولا .
والتحقيق : ما سبق[ 3 ] من أنّ الاستناد في لزوم الفحص إلى العلم الإجمالي خروج عمّا هو موضوع للبحث ; فإنّ البحث إنّما هو بعد صلاحية المقام للبراءة ،
[1] نهاية الأفكار 3 : 471 ـ 472 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 302 . [3] تقدّم في الصفحة 428 .