responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 410

الكلام في مفاد العلوي الثاني

وأمّا العلوي الثاني : فلا شكّ أنّه ظاهر في الكلّ المجموعي ، وهل يمكن استفادة حرمة ترك البقية أولا ؟ وجهان مبنيان على تقديم أحد الظهورين من الصدر والذيل على الآخر ; فإنّ الصدر ـ أعني الموصول ـ ظاهر في الأعمّ من الواجب والمستحبّ ، كما أنّ النهي ـ أعني قوله(عليه السلام) «لا يترك» ـ ظاهر في حرمة الترك ، فلا وجه لتقديم الذيل على الصدر ـ لو لم نقل بأنّ الراجح هو العكس ـ فيتصرّف في الذيل ، ويحمل على مطلق المرجوحية .

والسرّ في ذلك : أنّ توجّه الذهن إلى الصدر يمنع عن انعقاد ظهور للذيل ، إلاّ إذا كان أقوى ظهوراً منه ; حتّى ينصرف الذهن عمّا توجّه إليه أوّلا . ولو تنزّلنا فلا أقلّ من عدم الترجيح .

وما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ قوله : «لا يترك» كما أنّه قرينة على تخصيص الموصول بغير المباحات والمحرّمات هكذا قرينة على اختصاصه بالواجبات[ 1 ] ، لا يخلو من ضعف ; فإنّ القرينة على تخصيصه بغيرهما إنّما هو قوله(عليه السلام) : «لايدرك» ، لا قوله : «لايترك» ; فإنّ الدرك وعدم الدرك إنّما يستعمل في المواضع التي يكون للآمر والمكلّف داع إلى إتيانه .

فإذا قال الآمر : «ما لا يدرك كلّه . . .» يفهم منه ما يليق أن يدرك كلّه ، فيكون معنى قوله : «ما لا يدرك كلّه» أي كلّ راجح يكون للمكلّف والآمر داع إلى إتيانه ولم يدرك كلّه فعندئذ لايترك كلّه .


[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 393 ـ 394 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست