فضعيف ; لأنّ الحكم الوحداني المتعلّق بالمركّب الثابت بثبوته كيف يتصوّر بقاؤه مع زواله ، والإرادة الشخصية المتعلّقة بالمراد ، المتشخّصة به كيف تبقى بحالها مع زوال ما هو ملاك تشخّصه ؟
وقياس المقام بأدلّة الاستصحاب مع الفارق ; فإنّ مفادها التعبّد بإبقاء اليقين عند الشكّ في بقاء المتيقّن ، وأمّا المقام فلا شكّ في سقوط ما ثبت وزوال ما كان موجوداً . نعم يحتمل في المقام وجود ملاك آخر يوجب ثبوت البقية في الذمّة ، لكن بأمر آخر وحكم مستقلّ وملاك مغاير .
وأمّا ما أفاده شيخنا العلاّمة[ 1 ] ـ أعلى الله مقامه ـ تبعاً للشيخ الأعظم[ 2 ] من التمسّك بالمسامحة العرفية فغير وجيه ; لأنّ العرف ـ مهما كان متسامحاً ـ لا يرضى أن يقول بأنّ الوجوب الغيري الثابت سابقاً عين الوجوب النفسي الحادث لاحقاً بدليل آخر .
ولو فرض تسامحه إلى هذه المنزلة فسيوافيك : أنّ المسامحات العرفية غير مقبول ، وإنّما الميزان في المقام هو العرف الدقيق . نعم لاعبرة بالدقّة العقلية ، كما لاعبرة بالمسامحة العرفية ، فانتظر .
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا : اختصاص العلوي بالواجبات ; إذ لا ثبوت ولا عهدة في المستحبّات إلاّ بوجه آخر ، وأمّا تنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية مع الاعتراف بظهورها في الواجبات فلا وجه له .