responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 377

مجال لاستيفائها مع الإعادة مع سائر الأجزاء ، ولا يلزم منه محذور كما توهّم .

كما أنّه لا إشكال في شموله لنسيان الموضوع والجهل به جهلا مركّباً .

ففيه خلاف :

وادّعى شيخنا العلاّمة : عدم الشمول ، وأوضح مرامه بمقدّمتين :

الاُولى : أنّ ظاهر قوله(عليه السلام) : «لا تعاد» هو الصحّة الواقعية ، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر الصلاة . ويؤيّده الأخبار الواردة في نسيان الحمد إلى أن ركع ; فإنّها دالّة على تمامية الصلاة ، وقد قرّر في محلّه إمكان تخصيص الساهي بتكليف خاصّ .

الثانية : أنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحكم إنّما يكون بعد الفراغ من الصلاة .

وإن أبيت من ذلك : فلابدّ من اختصاصها بصورة لا يمكن تدارك المتروك ، كمن نسي القراءة ولم يذكر حتّى ركع ، فتختصّ بمن يجوز له الدخول في الصلاة ثمّ تبيّن الخلل في شيء من الأجزاء والشرائط .

فالعامد الملتفت خارج من مصبّ الرواية ، كالشاكّ في وجوب الشيء ، وكذلك الشاكّ في وجود الشرط بعد الفراغ عن شرطيته . فلا يجوز للشاكّ في وجوب الحمد ـ مثلا ـ الدخول في الصلاة ; تاركاً للحمد بقصد الامتثال ; مستدلاّ بالرواية .

نعم ، لو اعتقد عدم وجوب الشيء أو كان ناسياً لحكم شيء من الجزئية يمكن توهّم شمول الصحيحة .

لكن يدفعه : ما في المقدّمة الاُولى من أنّ ظاهرها الحكم بصحّة العمل واقعاً ، ومقتضاها عدم كون المتروك جزءً أو شرطاً . ولا يمكن تقييد الجزئية أو الشرطية

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست