الاُولى : أنّ ظاهر قوله(عليه السلام) : «لا تعاد» هو الصحّة الواقعية ، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر الصلاة . ويؤيّده الأخبار الواردة في نسيان الحمد إلى أن ركع ; فإنّها دالّة على تمامية الصلاة ، وقد قرّر في محلّه إمكان تخصيص الساهي بتكليف خاصّ .
الثانية : أنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحكم إنّما يكون بعد الفراغ من الصلاة .
وإن أبيت من ذلك : فلابدّ من اختصاصها بصورة لا يمكن تدارك المتروك ، كمن نسي القراءة ولم يذكر حتّى ركع ، فتختصّ بمن يجوز له الدخول في الصلاة ثمّ تبيّن الخلل في شيء من الأجزاء والشرائط .
فالعامد الملتفت خارج من مصبّ الرواية ، كالشاكّ في وجوب الشيء ، وكذلك الشاكّ في وجود الشرط بعد الفراغ عن شرطيته . فلا يجوز للشاكّ في وجوب الحمد ـ مثلا ـ الدخول في الصلاة ; تاركاً للحمد بقصد الامتثال ; مستدلاّ بالرواية .
نعم ، لو اعتقد عدم وجوب الشيء أو كان ناسياً لحكم شيء من الجزئية يمكن توهّم شمول الصحيحة .
لكن يدفعه : ما في المقدّمة الاُولى من أنّ ظاهرها الحكم بصحّة العمل واقعاً ، ومقتضاها عدم كون المتروك جزءً أو شرطاً . ولا يمكن تقييد الجزئية أو الشرطية