responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 376

زرارة فسيوافيك الحال فيها[ 1 ] .

فإن قلت : ما ذكرت من التعميم صحيح ، إلاّ أنّ ما ذكرت من الشرط في صدق الزيادة من الإتيان بالزائد بعنوان كونه من الصلاة ـ كالتأمين ـ لايدلّ عليه دليل ، بل الدليل على خلافه ; فإنّ النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة ; معلّلا بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ظاهر في عدم شرطية القصد المذكور ; لأنّ الآتي بالسجدة من العامّة لا يقصد كونها من الصلاة .

قلت : قد أجاب عنه شيخنا العلاّمة بأنّ الوجه في ذلك هو اشتراط الصلاة بعدم السجود للعزائم فيها[ 2 ] .

وفيه : أنّ مرجع ذلك إلى النقيصة لا إلى الزيادة .

أضف إلى ذلك : أنّ مثل السجدة ـ حينئذ ـ يكون مثل القهقهة وغيرها من القواطع للصلاة ، مع أنّ إبطالها ليس لأجل الزيادة في الصلاة ، بل لكونها ماحية لصورة الصلاة ، ومبطلة للهيئة الاتّصالية .

والحقّ : أنّ هذا الاستعمال غير مأنوس ، فلابدّ من الاقتصار على بابه .

بيان مفاد قاعدة «لا تعاد»

وقبل بيان النسبة لابدّ من توضيح مفاد القاعدة ، فنقول :

لا إشكال في أنّها منصرفة عن العمد ; وإن لا مانع عقلا من شموله ; لإمكان أن يكون الإتيان بالخمسة موجباً لاستيفاء مرتبة من المصلحة ممّا لايبقى معها


[1] يأتي في الصفحة 385 ـ 386 .
[2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 314 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست