فإن قلت : ما ذكرت من التعميم صحيح ، إلاّ أنّ ما ذكرت من الشرط في صدق الزيادة من الإتيان بالزائد بعنوان كونه من الصلاة ـ كالتأمين ـ لايدلّ عليه دليل ، بل الدليل على خلافه ; فإنّ النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة ; معلّلا بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ظاهر في عدم شرطية القصد المذكور ; لأنّ الآتي بالسجدة من العامّة لا يقصد كونها من الصلاة .
قلت : قد أجاب عنه شيخنا العلاّمة بأنّ الوجه في ذلك هو اشتراط الصلاة بعدم السجود للعزائم فيها[ 2 ] .
وفيه : أنّ مرجع ذلك إلى النقيصة لا إلى الزيادة .
أضف إلى ذلك : أنّ مثل السجدة ـ حينئذ ـ يكون مثل القهقهة وغيرها من القواطع للصلاة ، مع أنّ إبطالها ليس لأجل الزيادة في الصلاة ، بل لكونها ماحية لصورة الصلاة ، ومبطلة للهيئة الاتّصالية .
والحقّ : أنّ هذا الاستعمال غير مأنوس ، فلابدّ من الاقتصار على بابه .
بيان مفاد قاعدة «لا تعاد»
وقبل بيان النسبة لابدّ من توضيح مفاد القاعدة ، فنقول :
لا إشكال في أنّها منصرفة عن العمد ; وإن لا مانع عقلا من شموله ; لإمكان أن يكون الإتيان بالخمسة موجباً لاستيفاء مرتبة من المصلحة ممّا لايبقى معها
[1] يأتي في الصفحة 385 ـ 386 . [2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 314 .