هذا الجزء في حال النسيان وإن كان ثابتاً بالدليل الأوّل إلاّ أنّه لم يتعلّق به الإرادة الجدّية في تلك الحالة ، من دون تعرّض لباقي الأجزاء والشرائط غير المنسية فلا محالة ينحصر دعوته بالباقي منهما .
وقد مرّ[ 1 ] أنّ رفع الجزء ـ أعني «الحمد» في حالة النسيان ـ معناه رفع ما له من الآثار والأحكام عامّة ، ومن الآثار : الجزئية والشرطية .
فما يقال : إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ، ورفعها يناقض المطلوب[ 2 ] ليس بشيء ; لما عرفت أنّ المنسي المرفوع هو نفس الطبيعة لاوجودها .
أضف إلى ذلك : أنّ وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة ، والصحّة ليست أثراً جعلياً ، بل لايمكن أن تكون مجعولة إلاّ بمنشأها ، وما هو المجعول هو الجزئية أو الشرطية على ما هو التحقيق من صحّة تعلّق الجعل بهما .
وكيف كان : فالمرفوع لبّاً هو الشرطية أو الجزئية أو القاطعية أو المانعية .
فيما أورد المحقّق العراقي على التمسّك بحديث « رفع. . . النسيان »
هذا توضيح المختار ، ولابدّ من دفع ما استصعبه بعضهم من الإشكالات ; حتّى يتّضح الحقيقة بأجلى مظاهرها ، فنقول :
منها : أنّ ما هو جزء للصلاة إنّما هو طبيعة الشيء ، والجزئية من أوصافها . والنسيان لم يتعلّق بالطبيعـة حتّى يرتفع آثارهـا ، وإنّما تعلّق بوجـودها ، وهـو ليس جزءً[ 3 ] .
[1] تقدّم في الصفحة 355 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 353 ـ 354 . [3] نهاية الأفكار 3 : 429 .