responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 353

المقام الثاني
فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية

لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حال النسيان فهل يجوز التمسّك بحديث الرفع[ 1 ] في تقييد إطلاقه وتخصيصه بحال الذكر أو لا يجوز ؟ ولو لم يجز التمسّك فإطلاق الجزء والشرط محكّمان .

وليعلم : أنّ محطّ البحث في المقام غير ما في المقام السابق ; لأنّ البحث فيما مضى كان في مقتضى الأصل العقلي ، وموضوعه كون المورد ممّا لم يرد فيه بيان من المولى ; ولذا اشترطنا فيه عدم وجود إطلاق لدليل الجزء والشرط .

وأمّا المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد ، وهو فرع وجود إطلاق لدليلهما ; بمعنى أنّه يلزم أن يكون للمحكوم وجود أو شأنية له .

هذا كلّه في غير جملة : «ما لا يعلمون» ، وأمّا تلك الجملة فهي والبراءة العقلية متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً ، وإنّما البحث في المقام هو التمسّك بالنسيان وغيره .

صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي

واعلم : أنّ الحقّ هو جواز التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي في حال النسيان ، وتخصيصه بحال الذكر . ولازم ذلك إجزاء ما أتى به من المركّب


[1] التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست