responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 33

فرع وضعها لها ، وقد عرفت منعه .

وفيه أوّلاً : بالنقض بالاضطرار ونحوه ; فإنّه يتعلّق بالموضوع بلا إشكال ; فأيّ معنىً لرفع الحكم فيه فليكن هو المعنى في «ما لا يعلمون» .

وثانياً : يمكن أن يقال إنّ الرفع في الشبهات الموضوعية راجع إلى رفع الحكم عن العناوين الكلّية ، كما هو الحال في الاضطرار والإكراه ; فإنّ الحكم مرفوع عن البيع المكره والشرب المضطرّ والخمر المجهول حكماً أو موضوعاً .

وإن شئت قلت : إنّ رفع الحكم مآله إلى نفي المؤاخذة أو رفع إيجاب الاحتياط أو رفع الفعلية ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية .

الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث

هل الرفع في الحديث بمعناه الحقيقي ، أو هو بمعنى الدفع ، استعمل في المقام مجازاً ؟

التحقيق هو الأوّل ; سواء قلنا إنّ المرفوع هو نفس الموضوعات ادّعاءً ـ كما هو المختار ـ أو المرفوع آثارها وأحكامها بالتزام تقدير في الكلام .

أمّا على الأوّل فبيانه : أنّ معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه ، وقد اُسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحقّقة في الخارج ، فلابدّ أن يحمل الرفع إلى الرفع الادّعائي ، وهو يحتاج إلى وجود المصحّح لهذا الادّعاء .

ثمّ المصحّح كما يمكن أن يكون رفع الآثار يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير ; لأنّ رفع الموضوع تكويناً كما يوجب رفع الآثار المترتّبة عليه والمتحقّقة فيه ، كذلك يوجب عدم ترتّب الآثار عليه بعد رفعه وإعدامه ، وهذا مصحّح الدعوى ; لاسيّما مع وجود المقتضي .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست