والحصّة من موضوع الأقلّ والأكثر ; بأن تردّد الأمر بين وجوب إكرام الإنسان أو إكرام زيد ; لأنّ الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصّة اُخرى منه المباينة مع الحصّة الاُخرى لا يكون محفوظاً بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر[ 1 ] .
وفيه أوّلا : أنّ تسمية الفرد الخارجي حصّة غير موافق لاصطلاح القوم ; فإنّ الحصّة عبارة عن الكلّي المقيّد بكلّي آخر ، كالإنسان الأبيض . وأمّا الهوية المتحقّقة المتعيّنة فهو فرد خارجي لا حصّة .
وثانياً : أنّ لازم ما ذكره خروج المطلق والمقيّد عن مصبّ النزاع ; فإنّ المطلق لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيّد ; ضرورة سقوط إطلاقه الاُولى بعد تقييده . فلو دار الأمر بين أنّه أمر بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيض فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل إطلاقه .
وثالثاً : أنّ خروج دوران الأمر بين الفرد والطبيعي من البحث لأجل أنّه يشترط في الأمر المتعلّق بالأكثر ـ على فرض تعلّقه ـ داعياً إلى الأقلّ أيضاً ، والفرد والطبيعي ليسا كذلك .
فلو فرضنا تعلّق الأمر بالأكثر ـ أعني الفرد ; لكونه هو الطبيعي مع خصوصيات ـ فهو لا يدعو إلى الأقلّ ـ أعني الإنسان ـ لأنّ الأمر لايتجاوز في مقام الدعوة عن متعلّقه إلى غيره . وتحليل الفرد إلى الطبيعي والمشخّصات الحافّة به إنّما هو تحليل عقلي فلسفي ، ولادلالة للّفظ عليه أصلا .
فلو فرضنا وقوع كلمة «زيد» في مصبّ الأمر فهو لا يدلّ ـ دلالة لفظية عرفية ـ على إكرام الإنسان . وقس عليه الأمر ما لو دار الأمر بين الجنس والنوع ;