وحينئذ : يتّحد هذه الاُصول الثلاثة رتبة . وأمّا الشكّ في حلّية الملاقي ـ بالكسر ـ فهو في رتبة ثالثة .
إذا عرفت هذا : فالاُصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ، ويبقى الأصل الذي لم يوجد له معارض .
وعليه : فيسقط كلّ من أصالتي الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف ، كما يسقط كلّ من أصالتي الحلّية فيهما مع أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وتبقى أصالة الحلّية في ناحية الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، فهو حلال لم يحرز طهارته .
وإن شئت قلت : في كلّ من الطرفين والملاقي أصل موضوعي ; وهو أصالة الطهارة ، وأصل حكمي ; وهو أصالة الحلّ ، والاُصول الحكمية محكومة بالنسبة إلى الموضوعية . والأصل الموضوعي في الملاقي ـ بالكسر ـ محكوم بالأصل الموضوعي في الملاقى ، بالفتح .
فإذا تعارض الأصلان الموضوعيان في الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميين فيهما ، وإلى الأصل الموضوعي في الملاقي ـ بالكسر ـ فتتعارض هذه الاُصول ، ويبقى الأصل الحكمي في الملاقي ـ بالكسر ـ سليماً عن المعارض ، فالملاقي محكوم بالاجتناب ; من حيث إنّه لم يحرز طهارته ، ومحكوم بالحلّية لأصالة الحلّ .
والجواب بوجهين :
الأوّل : وهو مبني على المختار من عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي ; للوجوه التي عرفتها في محلّه[ 1 ] . فحينئذ يكون الاُصول الموضوعية