responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 272

الملاقى خارجاً عن الابتلاء ، فحكمه ما أوضحناه ; من أنّ الملاقي ـ بالكسر ـ يصير طرفاً للعلم ، غير أنّ خروج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء غير مؤثّر ; ولذلك لو عاد يجب الاجتناب عنه ، كما عرفت[ 1 ] .

شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي

هاهنا شبهة ذكرها شيخنا العلاّمة(قدس سره)[ 2 ] ومحصّلها : أنّه يلزم أن يكون الملاقي ـ بالكسر ـ على مباني القوم حلالاً غير محرز الطهارة ; لأنّ في كلّ من الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف والملاقي اُصولاً ستّة ، تحصل من ضرب الأصلين ـ الطهارة والحلّية ـ في الثلاثة ، إلاّ أنّهما مختلفة رتبةً .

فأصالة الطهارة في كلّ من الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف في رتبة واحدة ، كما أنّ الشكّ في حلّيتهما في رتبة ثانية ; لأنّ الشكّ في حلّيتهما مسبّب عن طهارتهما .

وأمّا الملاقي ـ بالكسر ـ فبما أنّ الشكّ في طهارته مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ فيكون الشكّ في طهارته في رتبة ثانية ; أي يتأخّر الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ عن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف برتبة .

ويتّحد رتبة ذلك الشكّ ـ أي الشكّ في طهارته ـ مع رتبة الشكّ في حلّية الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف ; لأنّ الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ وحلّية الملاقى والطرف مسبّب عن طهارة الطرف والملاقى ، بالفتح .


[1] تقدّم في الصفحة 266 ـ 267 .
[2] ذكره في مجلس بحثه .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست