responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 247

وغيرها من الروايات التي قد جمع بعضها السيّد الفقيه اليزدي في «حاشيته على المكاسب» عند البحث عن جوائز السلطان[ 1 ] .

ولا يبعد كون مورد أكثرها من قبيل الشبهة غير المحصورة ، وفي مقابلها روايات اُخر محمولة على المحصورة ، كروايات التخميس[ 2 ] ; فإنّها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل كون الحرام مقدار الخمس والزيادة والنقيصة . وأمّا لو علم أنّ في ماله الذي بلغ خمسين ألف دينار ديناراً من الحرام فلا إشكال في عدم وجوب الخمس .

وبالجملة : دلالة الروايات على الشبهة غير المحصورة واضحة . نعم يخرج منها بعض الموارد ، كما لو عرف صاحب المال ، فيجب له التخلّص من ماله ، وتفصيل الكلام في باقي الأقسام في محلّه .

ضابط الشبهة غير المحصورة

وقد ظهر ممّا أوضحنا من مقالة شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ أنّ ما هو الضابط في الشبهة غير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بمثابة لا يعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية ; لضعف الاحتمال لأجل الكثرة[ 3 ] .

وقد نقل شيخنا الأعظم(قدس سره) كلمات في ضابطها عن الأعلام[ 4 ] ، غير أنّه لا يهمّ


[1] حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 172 .
[2] راجع وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 .
[3] راجع ما تقدّم من كلامه في الصفحة 243 .
[4] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 268 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست