responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 231

كلّ مكلّف ، من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّ واحد ، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلّف في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكّن عقلاً أو عادة ، فالخمر حرام على كلّ أحد ; تمكّن من شربها أو لا .

وليس جعل الحرمة لغير المتمكّن بالخصوص حتّى يقال : إنّه يستهجن الخطاب ، فليس للمولى إلاّ خطاب واحد لعنوان واحد ; وهو حجّة على الناس كلّهم . ولا إشكال في عدم استهجان الخطاب العمومي ، فكما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعية ليست مقيّدة بالقدرة والعلم ـ كما سيوافيك بيانه ـ فكذلك غير مقيّدة بالدخول في محلّ الابتلاء .

ثمّ إنّه يترتّب على القول بكون الخطابات شخصية ـ أي منحلّة إلى خطابات يلاحظ فيها عدم الاستهجان ـ مفاسد :

منها : عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمين ; فإنّ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن ; فإنّ الإرادة الجزمية لا تحصل في لوح النفس إلاّ بعد حصول مبادئ قبلها ، التي منها احتمال حصول المراد ، والمفروض القطع بعدم حصوله .

ومنها : عدم صحّة تكليف الكفّار بالاُصول والفروع بالملاك الذي قرّرناه .

ومنها : قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة ; فإنّ الدواعي مصروفة عن كشف العورة ، فلا يصحّ الخطاب ; إذ أيّ فرق بين النهي عن شرب الخمر الموجود في أقاصي الدنيا وبين نهي صاحب المروّة عن كشف سوأته بين ملأ من الناس ؟ !

ونظيره نهي المكلّفين عن شرب البول وأكل القاذورات ممّا يكون الدواعي عن الإتيان بها مصروفة ; إذ أيّ فرق بين عدم القدرة العادية أو العقلية على العمل ، وبين كون الدواعي مصروفة عنها ؟ !

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست