responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 232

وما أفاده بعض الأعاظم من أنّ التكليف غير مقيّد بالإرادة ; لأنّ التقييد بها غير معقول ، بخلاف القدرة العقلية والعادية قد وافاك جوابه[ 1 ] ; فإنّ التكليف لأجل إيجاد الداعي ; ولو لأجل الخوف والطمع في الثواب ، والتارك للشيء بالطبع ـ سواء نهى المولى عنه أو لم ينهه عنه ـ تارك له مطلقاً ، فالزجر لغو أو غير ممكن ; لعدم تحقّق ما هو المبادئ للإرادة الجدّية ، كما أوضحناه .

ومنها : يلزم على كون الخطاب شخصياً عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة ; لكون الشكّ في تحقّق ما هو جزء للموضوع ; لأنّ خطاب العاجز قبيح ، والشكّ في حصول القدرة وعدمها شكّ في المصداق ، وهو خلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء ; من لزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة .

ومنها : لزوم الالتزام بأنّ الخطابات وأحكام الوضعية مختصّة بما هو محلّ الابتلاء ; لأنّ جعل الحكم الوضعي إن كان تبعاً للتكليف فواضح ، ومع عدم التبعية والاستقلال بالجعل فالجعل إنّما هو بلحاظ الآثار ; ولهذا لا يمكن جعل حكم وضعي لا يترتّب عليه أثر مطلقاً .

فجعل النجاسة للخمر والبول للآثار المترتّبة عليها ، كحرمة الشرب وبطلان الصلاة مع تلوّث اللباس بها ، ومع الخروج عن محلّ الابتلاء لا يترتّب عليها آثار .

فلابدّ من الالتزام بأنّ النجاسة والحلّية وغيرهما من الوضعيات من الاُمور النسبية بلحاظ المكلّفين ، فيكون الخمر والبول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما ، دون غيرهما ، ولا أظنّ التزامهم بذلك ; للزوم الاختلال في الفقه ، والدليل العقلي غير قابل للتخصيص فيكشف ذلك عن بطلان المبنى .


[1] تقدّم في الصفحة 226 ـ 227 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست